تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الأصل وينزل الخبران مع ضعفهما على ما إذا أراده أو خاف منه ، فإنه لا إشكال ولا خلاف في الجواز حينئذ ، بل الظاهر سقوط الكفارة كما صرح به بعضهم للأصل بعد دعوى انسياق نصوصها لغير الفرض ، وإن كان يحتمل ثبوتها للاطلاق الذي لا ينافيه الرخصة في القتل ، فتأمل .
( و ) كذا من النصوص المزبورة مع الأصل يعلم أنه ( لا كفارة في قتله خطأ ) وكأنه لا خلاف فيه وإن حكي عن جماعة إطلاق التكفير ، كما أن منها يعلم الوجه في الجملة أيضا في قوله : ( وفي قتله عمدا صدقة ولو بكف من طعام ) وفي القواعد ومحكي المقنع والفقيه والغنية والكافي والوسيلة والمهذب والجامع التكفير بكف من طعام ، كما عن الفقه المنسوب ( 1 ) إلى الرضا عليه السلام ، وفي دعائم الاسلام ( 2 ) عن جعفر بن محمد عليهما السلام ( من قتل عظاية أو زنبورا وهو محرم فإن لم يتعمد ذلك فلا شئ عليه فيه ، وإن تعمده أطعم كفا من طعام ، وكذلك النمل والذر والبعوض والقراد والقمل ) ولعله إليه أشار في كشف اللثام بقوله : وفي بعض الكتب إرساله عن الصادق وفي الأول منها زيادة ( وشبهه ) وفي النافع التكفير بشئ من الطعام نحو ما سمعته في النصوص ، وعن النهاية التكفير بشئ ، ويمكن ولو على بعد إرجاعها أجمع عدا ما في المتن إلى ما في النصوص ، نعم ما في السرائر ، وكذا التلخيص من التكفير بتمرة ، بل عن الأخير والغنية والمهذب ( في الكثير منه شاة ) وعن الكافي ( فإن قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة ) وعن المقنعة تصدق بتمرة ، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ) ونحوه عن جمل العلم والعمل ، وعن التحرير ( هو حسن ) ونحوه عن المراسم إلا في مد من طعام ، فلم
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 . ( 2 ) المستدرك - الباب 8 من أبواب كفارات الصيد الحديث 2 - 1 .