تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وصحيح محمد بن مسلم ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا : ( القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال أيبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل ؟ قال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه ) وصحيح رفاعة ( 2 ) عن الصادق عليه السلام ( خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ) الخبر ، وفي آخر ( 3 ) ( أنه جاء إليه أمير المؤمنين عليه السلام وفعل ذلك به ) والمناقشة في الأخير باحتمال عدم إحرامه عليه السلام واضحة الضعف كالمناقشة في الجميع بأنها في المحصور دون المصدود بعد الاتفاق ظاهرا على عدم الفرق بينهما في هذا الحكم ، وكذا المناقشة في الأولين باحتمال كون الاكتفاء لما فيها من الاشتراط أي قوله ( فحلني ) إلى آخره بناء على أن فائدته ذلك ، ضرورة عدم مدخلية تلك المسألة فيما نحن فيه ، ولذا لم يحك عن أحد التفصيل فيها بذلك . نعم في الدروس قول بعدم التداخل إن وجب بنذر أو كفارة أو شبههما يعني دون ما وجب بالاشعار أو التقليد ، ولعل الفرق أنه واجب بالاحرام فاتحد السبب ، مضافا إلى ظهور فتاوى الأصحاب ببعث هديه أو ذبحه فيه وفيما يجب للصد أو الحصر لا الواجب بكفارة ونحوها ، وإن كان فيه أيضا أنه لا مدخلية للنذر ونحوه بعد صدق اسم الهدي عليه الذي به يندرج فيما سمعته من الأدلة ، وأما ما عن الفاضل من احتمال أن يكون المراد أن هدي السياق كاف لكن يستحب هدي آخر للتحلل ففيه ما لا يخفى من أنه لا دليل له ، مع أنه لا يخلو إما أن يحل بما ساقه ، فلا معنى لذبح هدي آخر للتحليل ، أو لا فيجب الآخر ، وإن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاحصار والصد الحديث 1 .