تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
المدينة أو نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ، قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعة الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس التي وصلت بحجته ) بناء على إرادة شهر العمرة من قوله : ( في شهره ) بل وموثق إسحاق ( 1 ) ( سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجيئ فيقضي متعته ثم تبدوا له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج ، قال : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، فقال : كان أبي عليه السلام مجاورا ها هنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج ) لأن مفهومه أن لا يرجع بعمرة إن كان في شهر العمرة وقد عرفت أن الاحرام بحج التمتع إنما يكون بمكة ، فلم يبق إلا أن يدخل محلا ، ولا ينافي ذلك السؤال الثاني ، لأنه عن الدخول في شهر الخروج الذي قد يشكل بأن حج التمتع ميقاته من مكة ، ولكن قد يدفع بإرادة العمرة من الحج فيه بناء على جواز عمرتين في شهر ، أو بإرادة التعبد هنا بالاحرام به من غيرها ثم تجديده بها كما أشار إليه في الدروس ، قال : ولو رجع في شهره دخلها محلا ، فإن أحرم فيه من الميقات بالحج فالمروي ( 2 ) عن الصادق عليه السلام أنه فعله من ذات عرق وكان قد خرج من مكة إليها ، وفي التذكرة ( لو خرج من مكة بغير إحرام وعاد في الشهر الذي خرج فيه استحب له أن يدخلها محرما بالحج ، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما تقدم ) إلى آخره ، أو بالعدول إلى الافراد أو القران ، أو
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 8 ( 2 ) الوسائل - الباب - 22 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 8