تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
التي يستقى بها من شجر الحرم والإذخر ) وإلى هذه أشار المصنف بقوله :
( وعودي المحالة على رواية ) بل في التهذيب وعن الجامع الفتوى بها ، بل تبعهما غير واحد من المتأخرين ، لكن فيها جهل وارسال ، ولا جابر لها على وجه يعتد أو يخص بها ما سمعت ، بل عن الحلبي اطلاق حرمة قطع شجر الحرم واختلاء خلاه من غير استثناء ، وإن كان فيه ما عرفت ، ثم على تقدير الجواز ينبغي الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة المسماة بالمحالة اقتصارا على خصوص المنصوص وما في صحيح زرارة السابق من عودي الناضح إنما هو في نبات حرم المدينة ، مع احتمال كونه المحالة أيضا ، وعلى كل حال يمكن الاستدلال به على أصل المسألة بناء على عدم القول بالفصل بين حرم المدينة ومكة بالنسبة إلى ذلك ، وستعرف الحال فيه إن شاء الله ، وعلى كل حال فلا ريب في أن الأحوط الاجتناب . وأما استثناء عصا الراعي فلم أجده في نص ولا فتوى إلا في خبر الدعائم ( 1 ) الذي سمعته سابقا ،
نعم لا بأس أن يترك المحرم فضلا عن غيره إبله ترعى في الحشيش مثلا وإن حرم عليه قطعه ، للأصل بعد عدم تناول النصوص لذلك ، والسيرة القطعية التي هي فوق الاجماع ، وصحيح حريز ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( يخلي عن البعير يأكل في الحرم ما شاء ) بل في المدارك لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا ، للأصل وصحيح جميل ومحمد بن حمران ( 3 ) قالا :
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 69 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 89 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 89 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 وهو عن جميل وعبد الرحمان بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام . الخ " كما في التهذيب ج 5 ص 380 الرقم 1328