تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
بعد قوله عليه السلام في الصحيح ( 1 ) ( مضربه ) بل في الأخير اقطع ما كان داخلا عليك ، وإن ذكر فيه المنزل بعد ذلك ، فما في الرياض بعد منع عدم القول بالفصل قال : فإذا الأجود الاقتصار على مورد الخبرين أن عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة ، وإلا يشكل هذا الاستثناء لا يخلوا من نظر ، خصوصا بعد صحة الخبر الأول ، وكذا ما عن التهذيب والتحرير والمنتهى من الاقتصار على المنزل ، بل عن الأول منها الاختصاص بالدار من مدر أو غيره ، وهي المنزل ، بل عن النهاية والمهذب والسرائر والجامع والتلخيص والنزهة الاقتصار عليها إن أرادوا عدم الجواز في غيرها ، بل قد يقال بعدم اعتبار الملك الذي ذكره المصنف وغيره أيضا لما سمعت ، بل ظاهر النصوص المزبورة جواز قطع ما أنبته الله في ذلك كما عن المبسوط والتذكرة النص عليه فضلا عما أنبته هو ، فما عن الغنية والاصباح من الاقتصار على ما غرسه الانسان في ملكه في غير محله إن أراد عدم جواز غيره ، خصوصا بعد ما سمعته من صحيح زرارة ( 2 ) الظاهر في جواز قطع ما أنبته وغرسه وإن لم يكن في ملكه كما عن النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة ، فما عن ابني زهرة والبراج والكيدري من التقييد بملكه في غير محله . بل الظاهر عدم الفرق بين أن يكون من الجنس الذي من شأنه أن ينبته الآدميون كشجر الفواكه وعدمه ، بل لا يبعد اندراج ما يخرج مع الزرع الذي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 87 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 ( 2 ) الصواب " صحيح حريز " حيث إنه لم يتقدم في صحيح زرارة ما يدل على جواز قطع ما أنبته أو غرسه وإنما هو مذكور في صحيح حريز المتقدم في ص 413