بعد قوله عليه السلام في الصحيح ( 1 ) ( مضربه ) بل في الأخير اقطع ما كان داخلا
عليك ، وإن ذكر فيه المنزل بعد ذلك ، فما في الرياض بعد منع عدم القول
بالفصل قال : فإذا الأجود الاقتصار على مورد الخبرين أن عملنا بهما بزعم انجبار
ضعف سندهما بفتوى الجماعة ، وإلا يشكل هذا الاستثناء لا يخلوا من نظر ،
خصوصا بعد صحة الخبر الأول ، وكذا ما عن التهذيب والتحرير والمنتهى من
الاقتصار على المنزل ، بل عن الأول منها الاختصاص بالدار من مدر أو غيره ،
وهي المنزل ، بل عن النهاية والمهذب والسرائر والجامع والتلخيص والنزهة الاقتصار
عليها إن أرادوا عدم الجواز في غيرها ، بل قد يقال بعدم اعتبار الملك الذي
ذكره المصنف وغيره أيضا لما سمعت ، بل ظاهر النصوص المزبورة جواز قطع
ما أنبته الله في ذلك كما عن المبسوط والتذكرة النص عليه فضلا عما أنبته هو ،
فما عن الغنية والاصباح من الاقتصار على ما غرسه الانسان في ملكه في غير محله
إن أراد عدم جواز غيره ، خصوصا بعد ما سمعته من صحيح زرارة ( 2 ) الظاهر
في جواز قطع ما أنبته وغرسه وإن لم يكن في ملكه كما عن النهاية والمبسوط
والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة ، فما عن ابني زهرة والبراج والكيدري
من التقييد بملكه في غير محله .
بل الظاهر عدم الفرق بين أن يكون من الجنس الذي من شأنه أن ينبته
الآدميون كشجر الفواكه وعدمه ، بل لا يبعد اندراج ما يخرج مع الزرع الذي
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 87 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2
( 2 ) الصواب " صحيح حريز " حيث إنه لم يتقدم في صحيح زرارة ما يدل
على جواز قطع ما أنبته أو غرسه وإنما هو مذكور في صحيح حريز المتقدم
في ص 413