( و ) يحرم عليه أيضا ( لبس السلاح لغير ضرورة ) على المشهور كما في
كشف اللثام وغيره ، لصحيح ابن سنان ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدوا أو سرقا فليلبس السلاح )
وصحيحه الآخر ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( المحرم إذا خاف لبس السلاح )
وخبر زرارة ( 3 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( لا بأس أن يحرم الرجل وعليه
السلاح إذا خاف العدو ) بل في صحيح الحلبي ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا
( المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه ) وظاهره ثبوتها عليه إذا
لبسه مع عدم الخوف ، إلا أنه لم نجد قائلا به كما اعترف به غير واحد ، اللهم إلا
أن يحمل على ما يغطي الرأس كالمغفر ، أو يحيط بالبدن كالدرع ، ولكن حرمتهما
حينئذ لذلك لا لكونهما من السلاح الذي قد يشك في شمولهما ، وإن كانت هي
مع الترس من لامة الحرب ، نعم هو شامل لمثل الدبوس ونحوه ، بل قد يقال
بشموله لمثل بعض الآلات التي تتخذ للحرب وإن لم يكن فيه نصل ولا محددة
كالعصا ذات الرأس وغيرها ، كما عساه يومي إليه ما ذكروه في المحارب الذي هو
من شهر السلاح للإخافة ، نعم لا يعد مثله ومثل حمل الرمح وآلة البندق ونحوها
لبسا عرفا ، ومن ذلك يعلم كون المراد من اللبس هنا ما يشمل نحو ذلك مما هو
داخل في الحكم قطعا ، وربما يشير إليه الجواب عن الحمل في السؤال باللبس المشعر
باتحادهما وأن المراد كون الرجل مسلحا .
( و ) على كل حال فقد ( قيل ) ولكن لم نعرف القائل قبل المصنف :
أنه ( يكره ) نعم هو خيرة الفاضل في المحكي عن جملة من كتبه والمصنف بقوله :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 - 4 - 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 - 4 - 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 - 4 - 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 - 3 - 4 - 1