تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
أبي جعفر ( عليه السلام ) ( حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ، ويعضد شجره إلا الإذخر أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ، ويعضد شجرها إلا عودي الناضح ) قال الجوهري : ( الخلا مقصورا الحشيش اليابس تقول : خليت الخلا واختليته أي جززته وقطعته ) ولكن في القاموس ( الخلا مقصورا الرطب من النبات أو كل بقلة قلعتها ) وعن النهاية ( الخلا مقصورا النبات الرقيق ما دام رطبا ، واختلاؤه قطعه ) وعن مجمع البحرين ( أي لا يجتز نبتها الرقيق ما دام رطبا ، وإذا يبس سمي حشيشا ) وصحيح جميل أو المرسل ( 1 ) إليه قال : ( رآني علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط فقال : يا بني إن هذا لا يقلع ) وصحيح ابن مسلم ( 2 ) عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( قلت له : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم فقال : نعم ، قلت : فمن الحرم ؟ قال : لا ) إلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها أيضا الظاهرة فيما ذكرناه من عدم الفرق بين المحرم والمحل في ذلك .
نعم لا إشكال ولا خلاف في جواز قطعهما ذلك من الحل ،
بل وفي عدم الفرق بين القلع والقطع والنزع وغير ذلك مما اشتملت عليه النصوص التي لا تعارض فيها بالنسبة إلى ذلك ، بل وفي عدم الفرق بين الورق والأغصان والثمر وغير ذلك بل وفي عدم الفرق بين الرطب واليابس عدا خبري الخلا ( 3 ) بناء على أنه الرطب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 86 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 وفيه عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رآني علي بن الحسين ( عليهما السلام ) . . الخ ( 2 ) الوسائل - الباب - 85 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 87 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 و 7
جواهر الكلام — صفحة 415 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني