أبي جعفر ( عليه السلام ) ( حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ،
ويعضد شجره إلا الإذخر أو يصاد طيره ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة
ما بين لابتيها صيدها ، وحرم حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ، ويعضد
شجرها إلا عودي الناضح ) قال الجوهري : ( الخلا مقصورا الحشيش اليابس
تقول : خليت الخلا واختليته أي جززته وقطعته ) ولكن في القاموس ( الخلا
مقصورا الرطب من النبات أو كل بقلة قلعتها ) وعن النهاية ( الخلا مقصورا
النبات الرقيق ما دام رطبا ، واختلاؤه قطعه ) وعن مجمع البحرين ( أي لا يجتز
نبتها الرقيق ما دام رطبا ، وإذا يبس سمي حشيشا ) وصحيح جميل أو المرسل ( 1 )
إليه قال : ( رآني علي بن الحسين ( عليهما السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول
الفساطيط فقال : يا بني إن هذا لا يقلع ) وصحيح ابن مسلم ( 2 ) عن أحدهما
( عليهما السلام ) ( قلت له : المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم فقال : نعم ،
قلت : فمن الحرم ؟ قال : لا ) إلى غير ذلك من النصوص التي سيمر عليك بعضها
أيضا الظاهرة فيما ذكرناه من عدم الفرق بين المحرم والمحل في ذلك .
نعم لا إشكال ولا خلاف في جواز قطعهما ذلك من الحل ،
بل وفي عدم
الفرق بين القلع والقطع والنزع وغير ذلك مما اشتملت عليه النصوص التي لا تعارض
فيها بالنسبة إلى ذلك ، بل وفي عدم الفرق بين الورق والأغصان والثمر وغير ذلك
بل وفي عدم الفرق بين الرطب واليابس عدا خبري الخلا ( 3 ) بناء على أنه الرطب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 86 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 وفيه
عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رآني علي بن الحسين
( عليهما السلام ) . . الخ
( 2 ) الوسائل - الباب - 85 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 87 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 و 7