تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
وجهه من الذباب قال : نعم ولا يخمر رأسه ، والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله ) وصحيح حريز ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن محرم غطى رأسه ناسيا قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه ) وغير ذلك من النصوص الظاهر بعضها في عدم الفرق بين الكل والبعض كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما ، نعم لا بأس بعصام القربة اختيارا كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافا ، لصحيح ابن مسلم ( 2 ) سأل الصادق ( عليه السلام ) ( عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى قال : نعم ) وكذا عصابة الصداع لقول الصادق ( عليه السلام ) أيضا في صحيح معاوية ( 3 ) : ( لا بأس أن يعصب المحرم رأسه من الصداع ) ونحوه حسن يعقوب بن شعيب ( 4 ) بل في كشف اللثام عمل بهما أي صحيحي العصابتين الأصحاب ، ففي المقنع تجويز عصابة القربة ، وفي التهذيب والنهاية والمبسوط والسرائر والجامع والتذكرة والتحرير والمنتهى تجويز التعصيب لحاجة ، وأطلق ابن حمزه التعصيب ، وإن كان قد يناقش بعدم دليل على التعميم المزبور ، بل ظاهر قوله ( عليه السلام ) : ( لا بأس ما لم يصب رأسك ) خلافه ، إلا أن يدعى ذلك في خصوص التعصيب ، ولكن إن لم يصل إلى حد الضرورة فيه منع واضح .
نعم ربما ظهر من التذكرة والمنتهى التردد في الأذنين ، لكن في التحرير الوجه دخولهما ، ولعله لصحيح ابن الحجاج السابق إن لم نقل إن الرأس اسم للعضو المخصوص كاليد ، وإن اختص بعد أجزائه باسم آخر ، وإلا كان خبر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 55 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 57 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 70 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 4 - 2 ( 4 ) الوسائل - الباب - 70 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 4 - 2