واضح ، هذا .
وفي المسالك ولا فدية في لبس الخفين عند الضرورة عند علمائنا
نص عليه في التذكرة ، ولعله لاطلاق الأدلة ، وعدمها في نظائره ، ولكن عن
بعضهم وجوبها ، ولعله لكون الخف من المخيط الذي تسمع وجوبها في لبسه
ولو للضرورة إلا فيما عرفت من السراويل والقباء ، ولا ريب في أنه أحوط وإن
كان الأول أقوى .
( و ) كيف كان ف ( إن اضطر جاز ) بلا خلاف ولا اشكال ( و ) لكن
( قيل ) والقائل الشيخ في محكي المبسوط وابنا حمزة وسعيد في الوسيلة والجامع
والفاضل في محكي المختلف والشهيدان في الدروس والمسالك والكركي في حاشية
الكتاب : يجب عليه أن ( يشقهما ) حينئذ ، ولعله لقول الباقر ( عليه السلام ) في
خبر محمد بن مسلم ( 1 ) ( في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال : نعم ولكن
يشق ظهر القدم ) والمرسل ( 2 ) عن بعض الكتب ( لا بأس للمحرم إذا لم يجد نعلا
واحتاج أن يلبس خفا دون الكعبين ) والصادق عليه السلام في خبر أبي بصير ( 3 ) ( في
رجل هلكت نعلاه فلم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك
ويشقه من ظهر القدم ) والنبوي العامي ( 4 ) ( فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين
وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ) وللاحتياط ، وحرمة لبس ما يستر ظهر
القدم بلا ضرورة ، ولا ضرورة إذا أمكن الشق .
( وهو ) - مع قول المصنف : إنه قول ( متروك ) مشعرا بالاجماع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 5 - 3
( 2 ) المستدرك - الباب - 41 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 51 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 5 - 3
( 4 ) سنن البيهقي ج 5 ص 51