تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
الساتر شأنا ، فلا يجوز لبسه ولو على وجه لا يكون به ساترا ، على أنه لا يكفي شقه عن ظهر القدم في جواز لبسه اختيارا ، فتأمل جيدا ، والله العالم .
( والفسوق ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص ( 1 ) مضافا إلى الكتاب ( 2 ) ( و ) إنما الكلام في المراد به ، ففي المتن وتفسير علي بن إبراهيم والمقنع والنهاية والمبسوط والاقتصاد والسرائر والجامع والنافع وظاهر المقنعة والكافي ما حكي عن بعضها ( هو الكذب ) ورواه الصدوق في معاني الأخبار عن زيد الشحام ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرفث والفسوق والجدال قال : أما الرفث فالجماع ، وأما الفسوق فهو الكذب ، ألا تسمع لقوله تعالى ( 4 ) : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ) والجدال هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، وسباب الرجل الرجل ) والعياشي ( 5 ) في تفسيره عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ( 6 ) فالرفث الجماع ، والفسوق الكذب ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ) وعن الفقه المنسوب ( 7 ) إلى الرضا ( عليه السلام ) ( والفسوق الكذب ، فاستغفر الله منه ، وتصدق بكف من طعام ) وفي كشف اللثام أنه رواه العياشي ( 8 ) في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام وعن محمد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 0 - 8 - 9 ( 2 ) سورة البقرة - الآية 193 ( 3 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 0 - 8 - 9 ( 4 ) سورة الحجرات - الآية 6 ( 5 ) الوسائل - الباب - 32 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 0 - 8 - 9 ( 6 ) سورة البقرة - الآية 193 ( 7 ) المستدرك - الباب - 2 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - الحديث 2 ( 8 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب بقية كفارات الاحرام - الحديث 10
جواهر الكلام — صفحة 355 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني