تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
( و ) كذا تحرم عليه ( شهادة على العقد ) أي عقد النكاح للمحلين والمحرمين والمفترقين بلا خلاف أجده فيه ، بل في المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن محتمل الغنية الاجماع عليه ، بل عن الخلاف دعواه صريحا ، لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال ( 1 ) المنجبر بما عرفت ( المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح ، وإن نكح فنكاحه باطل ) وفي مرسل أبي شجرة ( 2 ) ( في المحرم يشهد نكاح المحلين قال : لا يشهد ، ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل ) المراد منه على الظاهر الانكار والتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة ، كما أنه يستفاد منه الشهادة على غير المحلين بالأولوية ، وعلى كل حال فوسوسة بعض متأخري المتأخرين فيه لضعف الخبرين في غير محلها بعد ما عرفت ، وخلو المقنع والمقنعة وجمل العلم والعمل والكافي والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم عن ذلك لا يقتضي الخلاف فيه ، نعم في المدارك ( ينبغي قصر الحكم على حضور العقد لأجل الشهادة ، فلو اتفق حضوره لا لها لم يكن محرما ) وفيه أن الشهادة الحضور ، فيحرم عليه وإن لم يحضر لها كما عن الجامع التصريح به . ( و ) كذا تحرم عليه ( إقامة ) أي إقامتها على العقد كما عن المبسوط والسرائر ، بل في الرياض نسب إلى المشهور ، بل في الحدائق ظاهرهم الاتفاق عليه لاحتمال دخولها في الشهادة المنهي عنها في الخبرين والفتاوى ، وفيه منع واضح ، لأن شهادته غير الشهادة عليه ، ولفحوى الانكار المتقدم في أحد الخبرين ، ولكن في القواعد الاشكال في ذلك ، ولعله مما عرفت ، ومن عموم أدلة النهي عن الكتمان
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 7 ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 8