تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم ) ولعله سقط من الخبر شئ كما احتمله في الوافي ، وعن قرب الإسناد للحميري ( 1 ) ( وكفارة الجدال والفسوق شئ يتصدق به ) فيمكن كون الساقط هنا ( شئ ) وعن المنتفى أنه تصحيف يستغفر ربه ، وهو كما ترى ، وإلى ما يستفاد من نصوص الدعاء ( 2 ) المشتملة على إحرام الفرج .
( و ) كذا تحرم عليه النساء ( لمسا ) بشهوة ، لقول الصادق عليه السلام ( 3 ) في حسن أبي سيار الذي ستسمعه : ( وإن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ) ) بل ( وعقدا لنفسه أو لغيره ) بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض إن لم يكن متواترا كالنصوص ، منها قول الصادق عليه السلام في صحاح ابن سنان ( 4 ) : ( ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ) وزاد في أحدها ( 5 ) ( وإن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه ) كما أن في آخر ( 6 ) ( ليس ينبغي ) المراد به التحريم قطعا ، وفي خبر أبي بصير ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب كفارات الاستمتاع - الحديث 16 ( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الاحرام ( 3 ) الوسائل - الباب - 12 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 6 ( 5 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 6 ( 6 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 - 2 - 6 ( 7 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 وفيه " المحرم يطلق ولا يتزوج " كما يأتي نقله كذلك في الجواهر أيضا