( للمحرم أن يطلق ولا يزوج ، فإن نكاحه باطل ) وفي مضمر ابن عمار ( 1 )
( لا يتزوج ولا يزوج ، فإن نكاحه باطل ) وفي خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر
عليه السلام ( 2 ) ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن
يحل أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، وإن شاء
أهلها زوجوه ، وإن شاؤوا لم يزوجوه ) .
إلا أنه ظاهر في عدم حرمتها أبدا عليه بالعقد ، وهو محمول على الجاهل
جمعا بينه وبين قول الصادق عليه السلام في خبري الخزاعي ( 3 ) وإبراهيم بن الحسين ( 4 )
( إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ) بشهادة خبر
زرارة وداود بن سرحان ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا في حديث ( والمحرم إذا تزوج
وهو يعلم أنه حرام لم يحل له أبدا ) المعتضد بالنسبة إلى علمائنا في محكي التذكرة
والمنتهى ، بل هو مفروغ منه في كتاب النكاح كما تعرفه إن شاء الله ، فوسوسة
بعض الناس في غير محلها ، كما أن ما عن أبي حنيفة والثوري والحكم من جواز
نكاحه لنفسه فضلا عن غيره من جملة أحداثهم في الدين .
بل الظاهر عدم الفرق في الحرمة في الأول بين المباشرة والتوكيل كما عن
الشيخ وغيره التصريح به ، بل لو كان قد وكل حال الحل لم يجز للوكيل العقد له
حال الاحرام ، أما لو وكل حال الاحرام محلا على العقد له حال الاحلال صح بناء
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 14 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 9
( 2 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 2 - 1 والثالث عن إبراهيم بن الحسن
( 3 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 2 - 1 والثالث عن إبراهيم بن الحسن
( 4 ) الوسائل - الباب - 15 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 - 2 - 1 والثالث عن إبراهيم بن الحسن
( 5 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة - الحديث 1
من كتاب النكاح