تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
منها قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية ( 1 ) ( تقول : لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج ) وفي صحيح عمر بن يزيد ( 2 ) ( تقول : لبيك بحجة تمامها عليك ) ومنها ما سمعته من قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) : ( لبيك بحجة وعمرة ) وسأله ( عليه السلام ) يعقوب بن شعيب ( 4 ) في الصحيح ( كيف ترى أن أهل ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئا فقال : كيف تصنع ؟ قال : أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا ) إلى غير ذلك من النصوص التي يستفاد من الأخير ونحوه منها عدم وجوب ذلك ، مضافا إلى الأصل وإن كان قد يوهمه المحكي عن عبارة المصباح ومختصره بل والاقتصاد إلا أنه في غير محله ، كما أن ما عن الحلبيين والفاضل من النهي عن الاهلال بهما لعدم تعلق الاحرام بهما معا يشبه أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص ، خصوصا بعد معلومية كون المراد التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإن اختلفت العبارات في تأديته كما أشرنا إلى ذلك سابقا ، بل وأشرنا سابقا إلى أولوية الاضمار والاسرار بذلك عند التقية ، بل قد يجب كما أومأت إليه النصوص ( 5 ) وصرح به الأصحاب ، بل هو مقتضى عمومات التقية أيضا ، لكن من المعلوم أن ذلك من حيث الجهر بها كذلك لا أصل قول ذلك على وجه لا يسمعه المخالف ، والأمر في ذلك سهل ، هذا . وربما يستفاد من العبارة ونحوها استحباب التلفظ بها في غير التلبية كما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الاحرام - الحديث 7 ( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الاحرام - الحديث 3 ( 5 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الاحرام - الحديث 5 و 6 والباب 21 منها - الحديث 4