منها قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح معاوية ( 1 ) ( تقول : لبيك بمتعة
بعمرة إلى الحج ) وفي صحيح عمر بن يزيد ( 2 ) ( تقول : لبيك بحجة تمامها
عليك ) ومنها ما سمعته من قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) : ( لبيك بحجة
وعمرة ) وسأله ( عليه السلام ) يعقوب بن شعيب ( 4 ) في الصحيح ( كيف ترى
أن أهل ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسم شيئا فقال : كيف تصنع ؟
قال : أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا ) إلى غير ذلك من النصوص التي
يستفاد من الأخير ونحوه منها عدم وجوب ذلك ، مضافا إلى الأصل وإن كان
قد يوهمه المحكي عن عبارة المصباح ومختصره بل والاقتصاد إلا أنه في غير محله ،
كما أن ما عن الحلبيين والفاضل من النهي عن الاهلال بهما لعدم تعلق الاحرام بهما
معا يشبه أن يكون من الاجتهاد في مقابلة النص ، خصوصا بعد معلومية كون
المراد التمتع بالعمرة إلى الحج ، وإن اختلفت العبارات في تأديته كما أشرنا إلى
ذلك سابقا ، بل وأشرنا سابقا إلى أولوية الاضمار والاسرار بذلك عند التقية ،
بل قد يجب كما أومأت إليه النصوص ( 5 ) وصرح به الأصحاب ، بل هو مقتضى
عمومات التقية أيضا ، لكن من المعلوم أن ذلك من حيث الجهر بها كذلك
لا أصل قول ذلك على وجه لا يسمعه المخالف ، والأمر في ذلك سهل ، هذا .
وربما يستفاد من العبارة ونحوها استحباب التلفظ بها في غير التلبية كما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 3
( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 - 3
( 3 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الاحرام - الحديث 7
( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الاحرام - الحديث 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الاحرام - الحديث 5 و 6
والباب 21 منها - الحديث 4