يومي إليه ما في بعض النصوص ( 1 ) أيضا من الأمر بقول : ( اللهم إني أريد
التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله فاقبلها ) والله العالم .
( و ) يستحب أيضا ( اشترط أن يحله حيث حبسه ) سواء أحرم بعمرة
مفردة أو تمتع أو غيرهما ( و ) في خصوص الحج يقول : ( إن لم تكن حجة
فعمرة ) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا وفتوى ، نعم أنكره جماعة من
العامة ، بل لعل كثرة ذكره في النصوص المعتبرة للإشارة إلى خلافهم ، منها قول
الصادق ( عليه السلام ) في خبر الفضيل بن يسار ( 2 ) : ( المعتمر عمرة مفردة
يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن
حجة فعمرة ) وفي صحيح ابن سنان ( 3 ) ( إذا أردت الاحرام بالتمتع فقل :
اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر ذلك وتقبله وأعني
عليه ، وحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي ) وفي صحيح ابن عمار ( 4 )
( تقول : اللهم إني أسألك - إلى قوله - : فإن عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث
حبستني لقدرك الذي قدرت علي اللهم إن لم تكن حجة فعمرة ) إلى غير ذلك
من النصوص التي تقدم جملة منها ، وظاهرها كون الشرط في خلال النية على وجه
يكون انعقاد الاحرام على ذلك ، ويمكن الاكتفاء بذكره في التلبيات ، وفي
حاشية الكركي المفهوم من الأخبار أن موقع الاشتراط قبيل النية ، لأنه مذكور
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 وليس فيه
" فاقبلها "
( 2 ) الوسائل - الباب - 23 - من أبواب الاحرام - الحديث 2
( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 - 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الاحرام - الحديث 2 - 1