تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى ، قلت : بيوت مكة قال : نعم ) ولعله لذا قال في الدروس : ( وحدها عقبة المدنيين وعقبة ذي طوى ) ونحوه في اللمعة وشرحها ، ولكن قيد الأول بما إذا دخلها من أعلاها ، والثاني بما إذا دخلها من أسفلها ، وعن السيد والشيخ الجمع بينهما بأن الأول لمن أتى على طريق المدينة ، والثاني لمن أتى على طريق العراق ، وتبعهما الحلي والديلمي ، وعن الصدوقين والمفيد تخصيص الثاني بمن أتى على طريق المدينة ، وعن ابن أبي عقيل ( وحد بيوت مكة عقبة المدنيين والأبطح ) وفي المختلف بعد أن حكى عن الجميع ما عرفت قال : ( ولم تقف لأحدهم على دليل ) وعن الغنية والمهذب ( حد بيوت مكة من عقبة المدنيين إلى عقبة ذي طوى ) وعن المصباح المنير ( وذو طوى واد بقرب مكة علي نحو فرسخ في طريق التنعيم ، ويعرف الآن بالزاهر ) ونحو منه عن تهذيب الأسماء ، إلا أنه قال : ( موضع بأسفل مكة ) ولم يحدد ما بينهما بفرسخ أو غيره . قلت : لا يخفى عليك كون الأحوط قطعها في جميع ما هو مظنة ذلك أو محاذ له مع فرض عدم معلوميته في هذه الأزمنة بالخصوص باعتبار كون التكرار مستحبا ، والقطع واجبا ، وإن كان المتجه عدم وجوب القطع إلى حصول اليقين على أن عقبة المدنيين معروفة في هذا الزمان على ما جزم به بعض المترددين على طريق المدينة ، بل ذكر أن القطع به من شعار الشيعة يعرفه المخالف منهم ، فلا بأس بالعمل حينئذ بما تضمنه من النصوص المعتبرة ، وأما وادي طوى فالظاهر أنه على غير الطريق المعروف في المدينة ، ولذا ذكر الشهيدان والسيد ما سمعت ويمكن أن يكون ما وقع من المفيد والصدوقين بطريق آخر من المدينة غير المتعارف وعلى كل حال فالأمر في ذلك هين ، هذا . وقد سمعت من النص ما يدل