تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
صحيح ذريح المحاربي ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى ؟ فقلت : بلى قد اشترط ذلك ، قال : فليرجع إلى أهله حلالا لا إحرام عليه ، إن الله تعالى أحق من وفى ما اشترط عليه ، فقلت : فعليه الحج من قابل قال : لا ) وصحيح البزنطي ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه ما حاله أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ ، فقلت : من النساء والثياب والطيب فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال : أو ما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام : وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ) ولو بقاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لو كان واجبا ، بل من الأخير يستفاد الاستدلال بكل ما دل على مشروعية الشرط المزبور بناء على إفادته ذلك . ( وقيل ) والقائل الإسكافي والشيخ في محكي الخلاف والمبسوط والمصنف في النافع والفاضل في المختلف وغيرهم : ( لا ) يسقط ( وهو الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصل وعموم الآية وغيرها والاحتياط وقول الصادق عليه السلام في خبر عامر بن عبد الله بن جذاعة المروي عن الجامع من كتاب المشيخة لابن محبوب ( في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال : ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، فإن برأ من مرضه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الاحرام - الحديث 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الاحصار والصد - الحديث 1