عرفت البحث فيه ، ولو وجب القضاء وحج الاسلام أخر القضاء وإن تقدم ،
بل قيل : لو نواه بطل وانصرف إلى حجة الاسلام ، بل لو جوزنا القضاء له في
الصغر فشرع فيه وبلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجة الاسلام ، فتأمل ، وقد
تقدم جملة من الكلام في هذه المسائل وغيرها ، فلاحظ وتأمل .
( وكلما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك )
لما سمعته من النص ، مضافا إلى صحيح ابن الحجاج ( 1 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام
وكنا تلك السنة مجاورين وأردنا الاحرام يوم التروية فقلت : إن معنا مولودا
صبيا فقال مروا أمه فلتأت حميدة فلتسألها كيف تفعل بصبيانها ، قال : فأتتها
فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ، ثم
أحرموا عنه ثم قفوا به في المواقف ، وإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا
رأسه ، ثم زوروا به البيت ، ثم مروا الخادم أن يطوف به بالبيت وبين الصفا
والمروة ، وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا ) وغيره
من النصوص .
( ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا ) لأنه كالنفقة الزائدة ، أو
الصوم عنه إذا لم يجده كما سمعته في صحيح معاوية ( 2 ) وفي خبر عبد الرحمان بن
أبي عبد الله ( 3 ) عن الصادق عليه السلام ( يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد هديا وكان
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب أقسام الحج - الحديث 1 عن الكافي
مع الاختلاف اليسير في الألفاظ إلا أنه لم يذكر صدر الحديث في الوسائل وقد
ذكره في التهذيب ج 5 ص 410 الرقم 1425 ومن قوله : " وإذا لم يكن الهدي "
إلى آخره ليس من تتمة الحديث وإنما هو من كلام الشيخ ( قده )
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 من كتاب الحج
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 2 من كتاب الحج