تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
فيه على سوقها لا على كونها حج قران ، فيكونان حينئذ معا دالين على المطلوب نعم لا إشكال في أن حكم القارن البعث وإن اشترط ، لصحيحي محمد بن مسلم ( 1 ) ورفاعة ( 2 ) عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ( القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني يبعث بهديه ، قلت : هل يتمتع من قابل ؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل ما خرج عنه ) وما عن الفقيه من عدم البعث فيه أيضا واضح الضعف ، أو أنه من تحريف النساخ . وعلى كل حال فيكون فائدة الشرط تعجيل التحليل في المحصور ، وبدونه لا يجوز ما لم يبلغ الهدي محله كما هو مقتضى الآية المحمول اطلاقها على غير صورة الشرط ، واجماع المرتضى لم نتحققه ، بل لعل المتحقق خلافه ، والصحيحان لا صراحة فيهما بعدم الهدي بل ولا ظهور بحيث يعارض خبر عامر وصحيح معاوية ( 3 ) وقاعدة تأخير البيان مع منع تحقق موضوعها في المقام يمكن أن يكون ترك بيانه للاتكال على الآية وغيرها ، نعم هما دالان على التعجيل الذي هو المختار وإن كان مع الهدي ، لما سمعته من دليله ، بل قد يقال إن الشرط لا يدل على أزيد من ذلك ، فإن المراد عدم لزوم البقاء على الاحرام بعد الحصر ، وأنه يتحلل من احرامه بمحلله الشرعي ، لا أنه يثبت به تحليل خاص لا يحتاج معه إلى هدي ولا غيره ، بل ربما ظهر من بعض العبارات عدم الاحتياج معه إلى النية ، ويمكن القطع بعدمه ، فظهر لك من ذلك كله أن الأقوى كون فائدة الشرط التعجيل المزبور لا سقوط الهدي ولا غيره من الفوائد التي تسمعها .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاحصار والصد - الحديث 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الاحصار والصد - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاحصار والصد - الحديث 3
جواهر الكلام — صفحة 263 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني