كصحيح ابن سنان ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في رجل متمتع نسي أن
يقصر حتى أحرم بالحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته ) وصحيح
ابن الحجاج ( 2 ) ( سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة إلى
الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج
إلى عرفات ، قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحج على أثره )
وصحيح معاوية بن عمار ( 3 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهل
بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل بالحج قال : يستغفر الله تعالى ولا شئ عليه
وتمت عمرته ) إلى غير ذلك من النصوص التي لا معارض لها سوى خبر أبي بصير ( 4 )
الآتي القاصر عن المعارضة من وجوه ، فيحمل على صورة العمد أو يطرح .
( و ) لكن ( قيل ) والقائل الشيخ وبنو زهرة والبراج وحمزة والفاضل
في الإرشاد على ما حكي عن بعضهم : ( عليه دم ) لموثق إسحاق بن عمار
( قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج
قال : عليه دم يهريقه ) الذي يخص به ما في الصحاح السابقة بناء على حجيته
( و ) لكن ( حمله على الاستحباب أظهر ) كما عن الصدوق والحلي والديلمي
وكثر المتأخرين ، بل هو المشهور بينهم ، فيرجح حينئذ على مجاز التخصيص ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 وليس فيه
" ولا شئ عليه وتمت عمرته " كما ليس ذلك في الكافي ج 4 ص 440 الطبع الحديث
وكذلك الفقيه ج 2 ص 237 - الرقم 1129 والاستبصار ج 2 ص 175
الرقم 577
( 2 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب الاحرام الحديث 2 - 3 - 5 - 6
( 3 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب الاحرام الحديث 2 - 3 - 5 - 6
( 4 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب الاحرام الحديث 2 - 3 - 5 - 6
( 5 ) الوسائل - الباب - 54 - من أبواب الاحرام الحديث 2 - 3 - 5 - 6