تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان ) وخبر علي بن أبي حمزة ( 1 ) ( إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ) وخبر مثنى الحناط ( 2 ) ( من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه ، وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ) وفي رواية أخرى ( 3 ) ( يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره ) و ( في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال : له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، وليشقه من ظهر القدم ، وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه ، وإن اضطر إلى قباء من برد ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ( 4 ) ) وخبر محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال : نعم ، ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لبطنه ) . والظاهر من الأخير وصحيح عمر بن يزيد الاكتفاء في جواز لبسه بفقد الرداء خاصة كما هو مفاد غير واحد من النصوص ، وصريح الدروس وغيرها ، خلافا لما عساه يظهر من المصنف من اعتبار فقدهما ، بل في كشف اللثام أنه نص كثير منهم ومن الأخبار ، قال : وزادت الاضطرار إلا ما سمعته من خبري عمر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 - 3 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 - 3 - 4 ( 3 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 - 3 - 4 ( 4 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3 ووسطه في الباب 36 منها الحديث 4 وذيله في الباب 44 منها الحديث 5 ( 5 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 وذيله في الباب 44 منها الحديث 7
جواهر الكلام — صفحة 247 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني