تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك
نعلان ) وخبر علي بن أبي حمزة ( 1 ) ( إن اضطر المحرم إلى أن يلبس قباء من برد
ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء ) وخبر مثنى
الحناط ( 2 ) ( من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه ،
وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه ) وفي رواية أخرى ( 3 ) ( يقلب ظهره بطنه إذا لم
يجد غيره ) و ( في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال : له أن يلبس
الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، وليشقه من ظهر القدم ، وإن لبس الطيلسان فلا يزره
عليه ، وإن اضطر إلى قباء من برد ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل
يديه في يدي القباء ( 4 ) ) وخبر محمد بن مسلم ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام ( في المحرم
يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال : نعم ، ولكن يشق ظهر القدم ، ويلبس المحرم
القباء إذا لم يكن له رداء ، ويقلب ظهره لبطنه ) .
والظاهر من الأخير وصحيح عمر بن يزيد الاكتفاء في جواز لبسه بفقد
الرداء خاصة كما هو مفاد غير واحد من النصوص ، وصريح الدروس وغيرها ،
خلافا لما عساه يظهر من المصنف من اعتبار فقدهما ، بل في كشف اللثام أنه نص
كثير منهم ومن الأخبار ، قال : وزادت الاضطرار إلا ما سمعته من خبري عمر
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 - 3 - 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 - 3 - 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب تروك الاحرام الحديث 6 - 3 - 4
( 4 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 51 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 3 ووسطه في الباب 36 منها الحديث 4 وذيله في الباب 44 منها الحديث 5
( 5 ) ذكر صدره في الوسائل في الباب 51 من أبواب تروك الاحرام
الحديث 5 وذيله في الباب 44 منها الحديث 7