تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه ( 1 ) : ( لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت : إذا أصابها شئ قال : نعم ، وإن احتلم بها فليغسلها ) وفي خبره الآخر ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا ( سألته عن المحرم يحول ثيابه فقال : نعم ، وسألته يغسلها إن أصابها شئ قال : نعم ، وإذا احتلم فيها فليغسلها ) وقوله عليه السلام أيضا في حسن معاوية ( 3 ) : ( لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ) وبحمل الأمر فيه على الندب كما عن ظاهر المتأخرين قال المصنف وغيره : ( فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما ) وإن قيل قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان الأول أقوى .
( وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا بأن يجعل ذيله على كتفيه ) بلا خلاف أجده في أصل الحكم ، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ، بل ادعاه صريحا غير واحد من متأخري المتأخرين ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ( 4 ) : ( إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ) وصحيح عمر بن يزيد ( 5 ) ( يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه ) وحسن معاوية بن عمار وصحيحه ( 6 ) ( لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 - 4 مع الاختلاف في الأول ( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 - 4 مع الاختلاف في الأول ( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاحرام - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 2 ( 5 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 2 ( 6 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1