الصادق عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه ( 1 ) : ( لا بأس بأن يحول المحرم ثيابه
قلت : إذا أصابها شئ قال : نعم ، وإن احتلم بها فليغسلها ) وفي خبره الآخر ( 2 )
عنه عليه السلام أيضا ( سألته عن المحرم يحول ثيابه فقال : نعم ، وسألته يغسلها إن
أصابها شئ قال : نعم ، وإذا احتلم فيها فليغسلها ) وقوله عليه السلام أيضا في حسن
معاوية ( 3 ) : ( لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي
إحرامه اللذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما ) وبحمل الأمر فيه على الندب كما
عن ظاهر المتأخرين قال المصنف وغيره : ( فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف
فيهما ) وإن قيل قد يوهم الوجوب عبارة الشيخ وجماعة ، ولا ريب في أنه أحوط
وإن كان الأول أقوى .
( وإذا لم يكن مع الانسان ثوبا الاحرام وكان معه قباء جاز لبسه مقلوبا
بأن يجعل ذيله على كتفيه ) بلا خلاف أجده في أصل الحكم ، بل عن ظاهر
التذكرة والمنتهى أنه موضع وفاق ، بل ادعاه صريحا غير واحد من متأخري
المتأخرين ، لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي ( 4 ) : ( إذا اضطر المحرم إلى
القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ) وصحيح
عمر بن يزيد ( 5 ) ( يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء
طرح قميصه على عنقه أو قباه بعد أن ينكسه ) وحسن معاوية بن عمار
وصحيحه ( 6 ) ( لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 - 4 مع الاختلاف في الأول
( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 2 - 4 مع الاختلاف في الأول
( 3 ) الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاحرام - الحديث 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 44 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1 - 2
( 6 ) الوسائل - الباب - 35 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 1