الحرير والديباج إلا في الاحرام ) وخبر سماعة ( 1 ) سأله ( عن المحرمة تلبس
الحرير فقال : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خليط فيه ، فأما الخز والعلم في
الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها ،
ولا تستتر بيدها من الشمس ، وتلبس الخز ، أما إنهم يقولون : إن في الخز حريرا
وإنما يكره الحرير المبهم ) وفي موثقه الآخر ( 2 ) عنه عليه السلام أيضا ( لا ينبغي للمرأة
أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة ، فأما في الحر والبرد فلا بأس ) وخبر جميل ( 3 )
المروي عن نوادر البزنطي سأله ( عن التمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة ، وعن المرأة
تلبس الحرير قال : لا ) وخبر جابر ( 4 ) المروي عن الخصال عن أبي جعفر عليه السلام
( ويجوز للمرأة لبس الحرير والديباج في غير صلاة وإحرام ) وخبر أبي بصير ( 5 )
( سألته عن القز تلبسه المرأة في الاحرام قال : لا بأس ، إنما يكره الحرير المبهم )
وخبر أبي الحسن الأحمسي ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ( سألته عن العمامة السابري
فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال : نعم ، إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته
جميعا حريرا ، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : قد سألني أبو سعيد الأعرج عن الخميصة
سداها إبريسم وكان وجدا البرد فأمرته أن يلبسها ) .
( و ) لا ريب في أن الاجتناب ( هو الأحوط ) وإن كان التدبر في
النصوص ولو بملاحظة ( لا ينبغي ) و ( لا يصلح ) ولفظ الكراهة ونحو
ذلك يقتضي الحمل على الكراهة جمعا بين النصوص ، بل هي فيه أشد منها في
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاحرام الحديث 7 - 8 - 5 - 11 وفي الأخير : " قد سألني أبو سعيد عن الخميصة " كما أن الموجود في الكافي ج 4 ص 345 كذلك أيضا
( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 - 6
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 4 - 6
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .