تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
الصلاة ، وهو أولى من الجمع بينها بحمل نصوص الجواز على الممتزج ، ونصوص المنع على الخالص من وجوه .
وهل يلحق الخنثى في ذلك بالرجل أو بالمرأة ؟ نظر كما في المسالك من تعارض الأصل والاحتياط ، بل الاشكال في أصل جواز لبسه لها ، وإن كان قد يقوى الأول ، لأن الاحتياط ما لم يكن واجبا للمقدمة لا يعارض الأصل ، فتأمل .
ثم إن الظاهر عدم وجوب لبس ثوبين لخصوص الاحرام للامرأة تحت ثيابها وإن احتمله بعض الأفاضل ، بل جعله أحوط ، ولكن الأقوى ما عرفت ، خصوصا بعد عدم شمول النصوص السابقة للإناث إلا بقاعدة الاشتراك التي يخرج عنها هنا بظاهر النص والفتوى ، والله العالم .
( و ) لا خلاف ، كما لا إشكال في أنه ( يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين ) للأصل ، وحسن معاوية بن عمار ( 1 ) المتقدم المشتمل على السؤال عن قرن المحرم ثياب غير الاحرام معها ، وحسن الحلبي أو صحيحه ( 2 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال : نعم والثلاثة إن شاء ، يتقي بها الحر والبرد ) ونحوه خبره ( 3 ) عنه عليه السلام أيضا ، وما عن الشيخ وجماعة منهم الفاضل في المنتهى والتحرير والتذكرة من الاقتصار على مضمونه ليس خلافا محققا ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه ، للأصل الذي لا ينافيه الخبر المزبور ، مضافا إلى الحسن الأول ، ولعله لذا عبر المصنف وغيره بما سمعت .
( و ) كذا يجوز له ( أن يبدل ثياب إحرامه ) للأصل ، ولقول
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاحرام الحديث 2 - 1 - 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاحرام الحديث 2 - 1 - 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاحرام الحديث 2 - 1 - 1
جواهر الكلام — صفحة 245 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني