تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
حال فلا ريب في ظهورها في حال الاحرام ، فلا وجه للمناقشة فيها من هذه الجهة وخبر النضر بن سويد ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ، ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب ) والقفاز كرمان شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين ، والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف . ( وقيل ) والقائل الشيخ والصدوق : ( لا ) يجوز ، بل هو ظاهر ما سمعته سابقا من عبارتي المفيد والسيد ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح العيص : ( 2 ) ( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ) وخبر أبي عينية ( 3 ) سأله عليه السلام أيضا ( ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟ فقال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قال : أتلبس الخز ؟ قال : نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير فقال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس ) وخبر إسماعيل بن الفضل ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير إحرامها ) وموثق ابن بكير ( 5 ) عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام أيضا ( النساء تلبس
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاحرام - الحديث ( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاحرام - الحديث ( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاحرام - الحديث 9 - 3 - 10 - والأخير عن إسماعيل بن الفضيل وهو سهو فإن الموجود في الكافي ج 4 ص 346 أيضا إسماعيل بن الفضل ( 5 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3
جواهر الكلام — صفحة 243 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني