حال فلا ريب في ظهورها في حال الاحرام ، فلا وجه للمناقشة فيها من هذه الجهة
وخبر النضر بن سويد ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام ( سألته عن المرأة المحرمة أي
شئ تلبس من الثياب ؟ قال : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ،
ولا تلبس القفازين ، ولا حليا تتزين به لزوجها ، ولا تكتحل إلا من علة ، ولا
تمس طيبا ، ولا تلبس حليا ولا فرندا ، ولا بأس بالعلم في الثوب ) والقفاز كرمان
شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ، أو ضرب من الحلي لليدين
والرجلين ، والفرند بكسر الفاء والراء ثوب معروف .
( وقيل ) والقائل الشيخ والصدوق : ( لا ) يجوز ، بل هو ظاهر
ما سمعته سابقا من عبارتي المفيد والسيد ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح
العيص : ( 2 ) ( المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين )
وخبر أبي عينية ( 3 ) سأله عليه السلام أيضا ( ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة ؟
فقال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير ، قال : أتلبس الخز ؟ قال :
نعم ، قلت : فإن سداه إبريسم وهو حرير فقال : ما لم يكن حريرا خالصا فلا
بأس ) وخبر إسماعيل بن الفضل ( 4 ) ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل
يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة ؟ قال : لا ، ولها أن تلبسه في غير
إحرامها ) وموثق ابن بكير ( 5 ) عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام أيضا ( النساء تلبس
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 49 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3
( 2 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاحرام - الحديث
( 3 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاحرام - الحديث
( 4 ) الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاحرام - الحديث
9 - 3 - 10 - والأخير عن إسماعيل بن الفضيل وهو سهو فإن الموجود في الكافي
ج 4 ص 346 أيضا إسماعيل بن الفضل
( 5 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب لباس المصلي - الحديث 3