" سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال : لا ينبغي "
بناء على إرادة الحرمة منه كما في الحدائق ،
والثاني لخبر شحام ( 1 ) عن الصادق
( عليه السلام ) " سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ، ولا تحج
المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة " وخبر مصادف ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ،
رب امرأة خير من رجل " وموثق عبيد بن زرارة ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عن امرأة ؟ قال : لا ، كيف
تجزي امرأة وشهادته شهادتان ، قال : إنما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة ،
والرجل عن الرجل ، وقال : لا بأس أن يحج الرجل عن المرأة " وفيه منع إرادة
الحرمة من " لا ينبغي " خصوصا في المقام الذي قد عرفت قوة دليله من النصوص
المنجبرة بالعمل على وجه يقصر غيرها عن معارضتها سندا ودلالة ، فالمتجه حينئذ
حمله على الكراهة لمكان كونها صرورة .
بل لعل نيابة الرجل الصرورة لا تخلو منها وإن كانت الامرأة أشد ،
لمكاتبة بكر بن صالح ( 4 ) إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) " إن ابني معي وقد أمرته أن
يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام ؟ فقال : لا ، وكان ابنه صرورة وكانت
أمه صرورة " ومكاتبة إبراهيم بن عقبة ( 5 ) إليه ( عليه السلام ) يسأله " عن رجل صرورة لم
يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة
الاسلام أو لا ؟ بين لي ذلك يا سيدي إن شاء الله ، فكتب لا يجزي ذلك " بل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب النيابة في الحج - الحديث 1 - 2
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب النيابة في الحج - الحديث 7
( 3 ) الوسائل - الباب - 9 - من أبواب النيابة في الحج - الحديث 1 - 2
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب النيابة في الحج - الحديث 4 - 3
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب النيابة في الحج - الحديث 4 - 3