سيصرح به المصنف وغيره خصوصا في الأضحية ، لحسن ابن معاوية ( 1 ) قيل
للصادق ( عليه السلام ) : " أرأيت الذي يقضي عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم
بشئ ؟ قال : نعم يقول عند إحرامه : اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة
فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه " وسأله الحلبي أيضا ( 2 ) عن مثل ذلك
فقال : " نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء
أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه " وقد سمعت صحيح ابن مسلم ( 3 )
السابق ، والمناقشة في عبارة المتن باغناء قصد تعيين المنوب عن النيابة باردة ،
إذ يكفي عدم إغناء النيابة عنه .
( وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه ) بلا خلاف بل ولا إشكال ، لعموم
الأدلة وإطلاقها ، وما عن بعض الجمهور من المنع لعدم إسقاطه فرض الحج عن
نفسه فضلا عن غيره واضح الفساد .
( ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر ) بتقصيره بعدم فعله عام
الاستطاعة الذي قد عرفت وجوب فعل الحج عليه مع تمكنه ولو مشيا ، ومن هنا
لا تصح نيابته لما عرفته سابقا مفصلا ( إلا مع العجز عن الحج ولو مشيا ) فإنه
يسقط عنه حينئذ ، وتصح نيابته ، حتى لو اتفق حصول التمكن له في الأثناء لم
تنفسخ الإجارة ، كما لا تنفسخ بتجدد الاستطاعة لحج الاسلام ، بل لا يجب إلا
مع بقائها إلى العام القابل ، كما هو واضح .
( وكذا لا يصح حجه تطوعا ) لما عرفته ( و ) حينئذ ف ( لو تطوع )
يقع باطلا ، ولكن ( قيل ) والقائل الشيخ في محكي مبسوطه : ( يقع عن حجة
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب النيابة في الحج الحديث 3 - 2 - 1 والأول حسن معاوية بن عمار
( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب النيابة في الحج الحديث 3 - 2 - 1 والأول حسن معاوية بن عمار
( 3 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب النيابة في الحج الحديث 3 - 2 - 1 والأول حسن معاوية بن عمار