سبيلا " وخبر إسحاق بن عمار ( 1 ) : " سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن أم الولد
تكون للرجل قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الاسلام ؟ قال : لا ، قلت : لها
أجر في حجتها قال : نعم " إلى غير ذلك من النصوص التي لا يعارضها خبر حكم
ابن حكيم الصيرفي ( 2 ) سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " أيما عبد حج به مواليه
فقد أدرك حجة الاسلام " الذي أجمعت الأمة على خلافه فمن الواجب طرحه
أو حمله على إدراك ثواب حجة الاسلام ما دام مملوكا كما أو ماء إليه لفظ الاجزاء
في الصحيح المزبور ( 3 ) ، ويشهد له خبر أبان بن الحكم ( 4 ) : " سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر ، والعبد إذا
حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق " أو على إدراك الموقفين معتقا
أو غير ذلك .
( ف ) لا إشكال كما لا خلاف في الحكم المزبور ، نعم ( إن ) حج بإذن
مولاه ، و ( أدرك الوقوف ) بعرفة والمشعر أو ( بالمشعر معتقا أجزأه ) ذلك
عن حجة الاسلام بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل في محكي المنتهى
لو حج بإذن مولاه ثم أدركه العتق فإن كان قبل الوقوف في الموقفين أجزأه الحج
سواء كان قد فعل الاحرام أو لا ، ولا نعلم خلافا في أنه لو أعتق قبل إنشاء
الاحرام بعرفة فأحرم أنه يجزيه عن حجة الاسلام عندنا أيضا ، ذهب إليه علماؤنا
مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار ( 5 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : مملوك أعتق
يوم عرفة فقال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج " وزاد فيما رواه في
هامش
( 1 ) والوسائل - الباب - 16 - من أبواب وجوب الحج الحديث 6 - 7 - 4 - 2
( 2 ) والوسائل - الباب - 16 - من أبواب وجوب الحج الحديث 6 - 7 - 4 - 2
( 3 ) والوسائل - الباب - 16 - من أبواب وجوب الحج الحديث 6 - 7 - 4 - 2
( 4 ) والوسائل - الباب - 16 - من أبواب وجوب الحج الحديث 6 - 7 - 4 - 2
( 5 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب وجوب الحج - الحديث 2