تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق " يمكن إرادة الاجتماع والافتراق في الملك منه لا المكان ، ويمكن إرادة النهي عن الفرق والجمع بمعنى أن لا ينقل بعض الشياه أو أهلها من منزل إلى آخر ، بل صدقتها في أماكنها ، وربما يأتي ما يؤيد هذا المعنى في آداب المصدق ، والله أعلم .
( الشرط الثاني السوم فلا تجب الزكاة في المعلوفة ) إجماعا بقسميه ، بل في محكي المعتبر أنه قول العلماء كافة إلا مالكا ، ومحكي المنتهى لا خلاف فيه بين المسلمين ، وعليه علماء الإسلام في الحدائق ، وفي صحيح الفضلاء ( 1 ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) في حديث زكاة الإبل " وليس على العوامل شئ ، إنما ذلك على السائمة الراعية " وفي صحيحهم ( 2 ) الآخر عنهما ( عليهما السلام ) أيضا في حديث زكاة البقر " ليس على النيف شئ ، ولا على الكسور شئ ، ولا على العوامل السائمة شئ ، إنما الصدقة على السائمة الراعية " وفي صحيح زرارة ( 3 ) " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل على الفرس تكون للرجل يركبها والبقر شئ ؟ فقال : لا ، ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ " إلى غير ذلك من النصوص .
( و ) منها استفيد أنه ( لا ) تجب ( في السخال إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي ) لعدم صدق السوم قبله ، فيعتبر حينئذ حولها من حينه لا حين النتاج كما هو خيرة الفاضل في جملة من كتبه ، والشهيد في اللمعة ، والكركي والقطيفي والصيمري على ما حكي عن بعضهم ، لكن المحكي عن أبي علي والمبسوط وظاهر الخلاف والميسي اعتباره من حين النتاج ، واختاره ثاني الشهيدين ، بل في مسالكه والمختلف أنه المشهور ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 1 - 2 - 3 مع الاختلاف اليسير في الثاني ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 1 - 2 - 3 مع الاختلاف اليسير في الثاني ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب زكاة الأنعام - الحديث 1 - 2 - 3 مع الاختلاف اليسير في الثاني