تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
عن أبيه عن الصادق ( عليهم السلام ) بزيادة ( ولا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ولا تعطوه من الزكاة شيئا ) . بل قضية مرسل حماد ( 1 ) المتقدم وغيره - كخبر يزيد بن حماد ( 2 ) عن أبي الحسن ( عليه السلام ) المروي عن رجال الكشي ( قلت له : أصلي خلف من لا أعرف ، فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ) والمرسل ( 3 ) عن الصادق عليه السلام ( ثلاثة لا يصلى خلفهم ، أحدهم المجهول ) وغيرهما - عدم جواز الائتمام بالمجهول إيمانه أيضا ، كما هو قضية اشتراطه وعدم إمكان تنقيحه بالأصول . نعم لا جدوى بعد ما تسمعه من اعتبار العدالة في الإمام التي لا يمكن الحكم بها إلا بعد معرفة الايمان ، بل وباقي العقائد التي لا يعذر المخطئ فيها كالتجسيم ونحوه ، بناء على أنها الملكة أو حسن الظاهر ، وإلا فعلى الاكتفاء بظاهر الاسلام مع عدم ظهور الفسق فيها يجب إحراز الايمان ، إذ الظاهر إرادته من الاسلام عندهم ، مع احتمال اكتفائهم باظهار الشهادتين اللتين يتحقق بهما الاسلام في الحكم بايمانه وعدالته ، إذ عدمهما فسق لا يحمل عليه المسلم قبل ظهوره منه ، فتأمل جيدا .
( و ) كذا يعتبر في الإمام ( العدالة ) فلا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص ( 4 ) بل ربما حكي عن بعض المخالفين موافقتنا في ذلك محتجا باجماع أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فما في صحيح عمر بن يزيد ( 5 ) سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 وهو مرسل خلف بن حماد وهو الصحيح كما تقدم في ص 274 ( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 - 0 - 1 ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 - 0 - 1 ( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 - 0 - 1