عن أبيه عن الصادق ( عليهم السلام ) بزيادة ( ولا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته
ولا تعطوه من الزكاة شيئا ) .
بل قضية مرسل حماد ( 1 ) المتقدم وغيره - كخبر يزيد بن حماد ( 2 ) عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) المروي عن رجال الكشي ( قلت له : أصلي خلف من لا
أعرف ، فقال : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه ) والمرسل ( 3 ) عن الصادق عليه السلام
( ثلاثة لا يصلى خلفهم ، أحدهم المجهول ) وغيرهما - عدم جواز الائتمام بالمجهول إيمانه
أيضا ، كما هو قضية اشتراطه وعدم إمكان تنقيحه بالأصول .
نعم لا جدوى بعد ما تسمعه من اعتبار العدالة في الإمام التي لا يمكن الحكم بها
إلا بعد معرفة الايمان ، بل وباقي العقائد التي لا يعذر المخطئ فيها كالتجسيم ونحوه ،
بناء على أنها الملكة أو حسن الظاهر ، وإلا فعلى الاكتفاء بظاهر الاسلام مع عدم
ظهور الفسق فيها يجب إحراز الايمان ، إذ الظاهر إرادته من الاسلام عندهم ، مع احتمال
اكتفائهم باظهار الشهادتين اللتين يتحقق بهما الاسلام في الحكم بايمانه وعدالته ، إذ عدمهما
فسق لا يحمل عليه المسلم قبل ظهوره منه ، فتأمل جيدا .
( و ) كذا يعتبر في الإمام ( العدالة ) فلا يجوز الائتمام بالفاسق إجماعا محصلا
ومنقولا مستفيضا أو متواترا كالنصوص ( 4 ) بل ربما حكي عن بعض المخالفين موافقتنا
في ذلك محتجا باجماع أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فما في صحيح عمر بن يزيد ( 5 ) سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6 وهو مرسل
خلف بن حماد وهو الصحيح كما تقدم في ص 274
( 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 - 0 - 1
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 - 0 - 1
( 5 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 4 - 0 - 1