الموجب للخلود في جهنم ، وإلى مكاتبة أبي عبد الله البرقي ( 1 ) إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام
( تجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك ( عليهما السلام ) ، فأجاب لا تصل
وراءه ) وقول الصادق والرضا ( عليهما السلام ) في خبري الأعمش ( 2 ) والفضل بن
شاذان ( 3 ) المرويين عن الخصال والعيون ( لا يقتدى إلا بأهل الولاية ) إذ من المعلوم
إرادة ولاية الجميع .
بل قد يندرج في ذلك أيضا أهل العقائد الفاسدة من الغلو والتجسيم والتجبير
والتكذيب بقدر الله ، بناء على تحقق الكفر بها لا الفسق خاصة ، وإلا خرجت
بالشرط الثاني ، وعلى التقديرين لا يجوز الائتمام بهم قطعا ، وفي مرسل خلف بن حماد ( 4 )
عن الصادق ( عليه السلام ) ( لا تصل خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول
والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا ) وخبر إسماعيل بن مسلم ( 5 ) سأل الصادق عليه السلام
أيضا ( عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عز وجل قال : ليعد كل صلاة صلاها
خلفه ) وفي المرسل ( 6 ) عن علي بن محمد ومحمد بن علي ( عليهم السلام ) ( من قال بالجسم
فلا تعطوه من الزكاة شيئا ، ولا تصلوا خلفه ) ومكاتبة علي بن مهزيار ( 7 ) إلى محمد بن
علي الرضا ( عليهما السلام ) المروية عن الأمالي ( أصلي خلف من يقول بالجسم ، ومن
يقول بقول يونس ، فكتب لا تصلوا خلفهم ، ولا تعطوهم من الزكاة ، وابرأوا منهم
برئ الله منهم ) وفي خبر إبراهيم بن أبي محمود ( 8 ) عن الرضا عليه السلام أيضا عن آبائه ( عليهم
السلام ) ( من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون - إلى أن
قال - : فلا تصلوا وراءه ) بل عن الطبرسي ( 9 ) أنه رواه في الاحتجاج عن الرضا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 5 - 11 - 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 6
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .