فيه فالكيفية المزبورة إن لم يثبت إجماع على خلاف ذلك ، نعم ليس في شئ من
نصوص الدرج ( 1 ) ذكر تقديم المرأة إلى القبلة معه ، بل في خبر الحلبي ( 1 ) منها عكس
ذلك ، فيمكن اعتباره بعد حمل ما في صحيح الحلبي ( 3 ) على الجواز ترجيحا لتلك
النصوص عليه ، فيقيد بها إطلاق موثق عمار ( 4 ) وغيره الدال على الدرج كما في كشف
اللثام النص عليه ، قال : وفي خبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) التدريج بجعل رأس
رجل إلى ألية الآخر وهكذا ، ووقوف الإمام في الوسط ، وهو لا ينافي الترتيب
المذكور كما في الذكرى إلا باعتبار أن الإمام يقوم في الوسط ، فلا يفيد تقديم طرف الصف
القرب ، ولا تأخير وسطه البعد .
قلت : ومنه ينقدح احتمال عدم اعتباره ، وأنه مختص في غير الدرج المزبور ،
لعدم فائدته فيه ، إذ مع قيام الإمام في الوسط لا يفيد التقديم القرب ، ولا التأخير البعد
بل قد يدعى ظهور نصوص تقديم المرأة في غير الدرج المذكور ، لعدم صدق الإمام ونحوه
فيه ، فحينئذ لا معارضة بين تلك النصوص ومضمر الحلبي ( 5 ) بل يمكن أن يكون ذلك
وجه ما في المتن وغيره هنا من جعل صدر المرأة عند وسط الرجل لتحصيل موقف الفضل
فيهما على معنى اعتبار ذلك في غير الدرج ، أما هود فكيفية أخرى غير هذه الكيفية قل
من تعرض لها ، بل لم نعرفه قبل الفاضل ومن تبعه ، فتأمل جيدا ، فإن المسألة غير محررة
في كلام الأصحاب ، لكن يسهل الخطب فيها أن الحكم فيها ندب يتسامح فيه .
ثم إن ظاهر المتن كصريح غيره بل لا أجد فيه خلافا تقديم الرجل للإمام على
المرأة وإن كان عبدا ، بل عن الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة الاجماع عليه ، تغليبا
لجانب الذكورة ، ولا طلاق الأدلة السابقة ، ولا ينافيه خبر طلحة ( 6 ) ومرسل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث . 7 - 10 - 2 - 7 - 5
( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث . 7 - 10 - 2 - 7 - 5
( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث . 7 - 10 - 2 - 7 - 5
( 4 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث . 7 - 10 - 2 - 7 - 5
( 5 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث . 7 - 10 - 2 - 7 - 5
( 6 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث . 7 - 10 - 2 - 7 - 5