تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
الحر ، وإذا صلى على الكبير والصغير قدم الصغير وأخر الكبير ) ومرسل الصدوق ( 1 ) عن علي ( عليه السلام ) على معنى التقديم إلى القبلة عكس التقديم في مضمر سماعة ( 2 )
( سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدم الرجل قدام المرأة قليلا وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلى عليهما جميعا ) نعم لا يجب ذلك قطعا ، بل عن المنتهى والمفاتيح نفي الخلاف عنه ، للأصل وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح هشام ( 3 ) : ( لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ويؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت ) ومضمر الحلبي ( 4 ) ( سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما قال : يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره ، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام ) بل لولا عدم مكافأة ذلك لما تقدم من وجوه لأمكن القول بالتخيير كما عن الاستبصار . ( و ) كيف كان فإذا أراد مع ذلك الاتيان بالمستحب السابق الشامل إطلاق دليله لصورة الجمع فل‍ ( يجعل صدرها محاذيا لوسطه ليقف الإمام موقف الفضيلة ) فيهما كما صرح به الفاضل والشهيد وغيرهما ، بل حكاه في كشف اللثام عن المبسوط ، بل في مفتاح الكرامة عن المنتهى عليه إجماع العلماء كافة ، لكنا لم نتحققه ، بل قد يشكل ذلك بما سمعته من مضمري سماعة والحلبي السابقين ، وموثق عمار ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم ؟ قال : إن كان ثلاثة أو اثنين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة ، ويكبر عليهم خمس تكبيرات كما يصلي على ميت واحد وقد صلى عليهم جميعا يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 - 8 - 6 - 7 - 2 ( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 - 8 - 6 - 7 - 2 ( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 - 8 - 6 - 7 - 2 ( 4 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 - 8 - 6 - 7 - 2 ( 5 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة الحديث 5 - 8 - 6 - 7 - 2