الدليل الأعم ، نعم ينبغي استثناء المأموم كما نص عليه جماعة ، وفي المنظومة .
والمقتدى له الوقوف في طرف * بالبعد في الصفوف أو بطول صف
مع أنه يمكن تعميم الحكم أيضا لمن أمكنه منهم بأن يكون مما يلي موقف الإمام ،
والله أعلم .
( وإن اتفقا ) أي الرجل والمرأة وأريد الصلاة عليهما دفعة واحدة ( جعل
الرجل مما يلي الإمام والمرأة من ورائه ) كما ذكره جماعة ، بل عن ظاهر الخلاف أو
صريحه الاجماع عليه ، بل لا خلاف فيه إلا من الحسن البصري وابن المسيب كما في كشف
اللثام ، بل عن المنتهى أنه مذهب العلماء كافة ، كالمحكي عن المعتبر والتذكرة من أن به
قال جميع الفقهاء ، وسأل الحلبي وزرارة الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) ( عن الرجل والمرأة
كيف يصلى عليهما ؟ فقال : يجعل الرجل والمرأة ويكون الرجل مما يلي الإمام ) ومحمد
ابن مسلم الباقر ( عليه السلام ) ( 2 ) ( كيف يصلى على الرجال والنساء ؟ فقال : يوضع الرجل
مما يلي الرجل والنساء خلف الرجال ) وأحدهما ( عليهما السلام ) ( 3 ) عن ذلك أيضا
فقال : ( الرجال أمام النساء مما يلي الإمام يصف بعضهم على أثر بعض ) وابن بكير ( 4 )
عن بعض أصحابه عن الصادق ( عليه السلام ) في جنائز الرجال والصبيان والنساء فقال :
( توضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك ويقوم الإمام مما يلي
الرجال ) بل لعله المراد من التقديم في خبر البصري ( 5 ) ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت فقال : يقدم الرجال في كتاب علي ( عليه السلام ) )
وخبر طلحة بن زيد ( 6 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا ( كان علي ( عليه السلام ) إذا صلى
على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل ، وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 10 - 9 - 1 - 3 - 4 - 5
( 2 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 10 - 9 - 1 - 3 - 4 - 5
( 3 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 10 - 9 - 1 - 3 - 4 - 5
( 4 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 10 - 9 - 1 - 3 - 4 - 5
( 5 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 10 - 9 - 1 - 3 - 4 - 5
( 6 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة الجنازة - الحديث 10 - 9 - 1 - 3 - 4 - 5