تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
( لا يعد ) ونحو ذلك مما فيه خروج عن أصول المذهب ، هذا ، ولم أجد في الأدلة ما يدل على ما ذكره الشهيد والمحقق الثاني إلا مجرد كونه احتمالا في الدليل ، فلا يصلح للفقيه البناء عليه ، وحينئذ لو تلافى ما شك فيه فالظاهر بطلان صلاته ، لكونه زيادة منهيا عنها إلا حيث يكون الفعل المشكوك فيه مما يصح فعله في الصلاة كالقراءة ، فله أن يأتي بها لا بنية الجزئية بل بنية القربة ، فتأمل . وهل المراد بلفظ السهو الموجود في العبارة وغيرها من النص والفتوى مجرد الشك أو هو والسهو بالمعنى المتعارف ؟ وجهان بل قولان ، أظهرهما الأول ، للقطع بعدم إرادة المعنى الحقيقي من لفظ السهو ، بل المراد إما الشك أو المعنى الشامل له وللحقيقي على عموم المجاز ، فالمتيقن حينئذ إرادة الشك ، فيقتصر عليه ، وبمجرد احتمال إرادة غيره معه لا يهجم على تخصيص ما دل على حكم السهو الشامل للمقام ، ودعوى أن التعميم أقرب المجازين للحقيقة فيتعين الحمل عليه لذلك ممنوعة ، وما عساه يقال لا داعي إلى ارتكاب المجاز في لفظ السهو ، لاشتمال الأدلة على الشك والسهو ، فيستدل على الأول بما دل على حكمه فيها ، كخبري أبي بصير ( 1 ) وعمار ( 2 ) المتقدمين ، وتبقى أخبار السهو له خاصة فلا تجوز فيه - يدفعه أنه وإن كان محتملا بالنسبة للأخبار ، لكنه غير محتمل بالنسبة إلى كلام الأصحاب ، لتعبيرهم عن هذا الحكم بلفظ السهو ، وهو العمدة في المقام ، بل مما يؤيد حمل لفظ السهو على الشك زيادة على ما عرفت نقل الاجماع إن لم يكن محصلا على أن جميع أحكام السهو من تلافي المسهو عنه إن كان في المحل ، وعدم تلافيه في خارجه والقضاء خارج الصلاة لو كان سجدة ونحوها ، وبطلان الصلاة لو كان ركنا إلى غير ذلك تجري بالنسبة إلى كثير السهو كما اعترف به من عمم لفظ السهو لهما كالشهيد في الروضة وغيره ، فلم يبق حينئذ معنى لانتفاء حكم السهو سوى سقوط سجدتي السهو ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 - 5 ( 2 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 2 - 5