تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
المزبور ، وقد عرفت ما فيه ، ولعل إطلاق النصوص هنا ، بل في بعضها ( 1 ) كما عرفت سابقا أنه " إن فرغ قبل أن ينجلي " أتم شاهد على كل نفي التوقيت بالمعنى الذي ذكروه .
( و ) كذا يستحب ( أن يكبر عند كل رفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ) بلا خلاف كما اعترف به غير واحد ، بل في المحكي عن المعتبر والتذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والغرية الاجماع عليه ، والاقتصار في معقد الاجماع المحكي عن الغنية على العاشر غير ثابت ، وفي صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) " وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها تقول : سمع الله لمن حمده " وفي صحيح الرهط ( 3 ) " ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى " وفي الدعائم ( 4 ) عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) التكبير للهوي والرفع ، والتسميع في الرفع خاصة في الخامس والعاشر ، إلا أنه ترك فيه فيما حضرني من النسخة ذكر التكبير لأول ركوع ، وكأنه إن صحت للوضوح ، بل له ترك المصنف ذكر التكبير للهوي جميعه وذكر رفع اليدين الذي قد عرفت في محله عموم استحبابه في كل تكبير ، هذا وعن النفلية والفوائد الملية أنه روى إسحاق بن عمار نادرا مخالفا للمشهور فتوى ورواية عموم التسميع إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن الخامس والعاشر ، قلت : بل لم أجد الخبر المزبور .
( و ) كذا يستحب ( أن يقنت خمس قنوتات ) عند كل ركوع ثان بعد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 6 ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 6 ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 1 ( 4 ) المستدرك - الباب - 6 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 2