المزبور ، وقد عرفت ما فيه ، ولعل إطلاق النصوص هنا ، بل في بعضها ( 1 ) كما عرفت
سابقا أنه " إن فرغ قبل أن ينجلي " أتم شاهد على كل نفي التوقيت بالمعنى الذي ذكروه .
( و ) كذا يستحب ( أن يكبر عند كل رفع من كل ركوع إلا في الخامس
والعاشر فإنه يقول : سمع الله لمن حمده ) بلا خلاف كما اعترف به غير واحد ، بل في
المحكي عن المعتبر والتذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل عن الخلاف والغرية الاجماع
عليه ، والاقتصار في معقد الاجماع المحكي عن الغنية على العاشر غير ثابت ، وفي صحيح
محمد بن مسلم ( 2 ) " وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد
فيها تقول : سمع الله لمن حمده " وفي صحيح الرهط ( 3 ) " ثم تركع الخامسة فإذا رفعت
رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في
الأولى " وفي الدعائم ( 4 ) عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) التكبير للهوي والرفع ،
والتسميع في الرفع خاصة في الخامس والعاشر ، إلا أنه ترك فيه فيما حضرني من النسخة
ذكر التكبير لأول ركوع ، وكأنه إن صحت للوضوح ، بل له ترك المصنف ذكر التكبير
للهوي جميعه وذكر رفع اليدين الذي قد عرفت في محله عموم استحبابه في كل تكبير ،
هذا وعن النفلية والفوائد الملية أنه روى إسحاق بن عمار نادرا مخالفا للمشهور فتوى
ورواية عموم التسميع إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن الخامس والعاشر ، قلت :
بل لم أجد الخبر المزبور .
( و ) كذا يستحب ( أن يقنت خمس قنوتات ) عند كل ركوع ثان بعد
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 6
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 6
( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 1
( 4 ) المستدرك - الباب - 6 - من أبواب صلاة الكسوف والآيات - الحديث 2