تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وأما محل التكبير ف‍ ( عقيب أربع صلوات أولها المغرب ) من ( ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد ) بلا خلاف فيه نصا وفتوى بمعنى مشروعية التكبير بعد ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه ، إنما الكلام في مشروعيته في غير ذلك ، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدمه ، لكن عن البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد ، واختاره في المعتبر محتجا عليه بفعل علي ( عليه السلام ) ( 1 ) وجماعة من الصحابة ، وقال المفيد : " روي ( 2 ) أن الإمام يمشي يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات " وقد سمعت ما فعله الرضا ( عليه السلام ) حال خروجه لكن في عيد الأضحى على الظاهر ، وتسمع أيضا فيما يأتي نحوه ، وعن الكاتب مشروعيته عقيب النوافل والفرائض ، وعن رسالة علي بن بابويه أنه يكبر عقيب ست بزيادة الظهر والعصر ، وهو ظاهر ولده في الفقيه ، حيث قال بعد رواية سعيد النقاش السابقة : وفي غير ( 3 ) رواية سعيد " وفي الظهر والعصر " ولعله لذا استحبه في المحكي عن الأمالي والمقنع عقيب الست ، وفيما كتبه المأمون إلى الرضا ( عليه السلام ) " التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات ، ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر " وعن الخصال بإسناده عن الأعمش ( 5 ) عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في حديث شرايع الدين قال : " والتكبير في العيدين واجب ، أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر " ولعل المراد خمس فرائض مع صلاة العيد ، فتكون ستا كما نص عليه في المحكي ( 6 ) عن فقه الرضا ( عليه السلام ) والأمر سهل بعد التسامح ، نعم لم أقف على ما يشهد لما سمعته
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 2 ( 2 ) الوسائل - الباب - 19 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1 - 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 3 - 5 - 6 ( 4 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 3 - 5 - 6 ( 5 ) الوسائل - الباب - 20 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 3 - 5 - 6 ( 6 ) المستدرك - الباب - 16 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 5