بينها ، ثم يكبر أخرى يركع بها " وخبر الجعفي ( 1 ) " ثم يكبر خمسا يقنت بينهن ثم
يكبر واحدة ويركع بها - إلى أن قال - : وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبر أربعا
ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة " وغيرها ، فما في المدارك - من أن الظاهر منها سقوط
القنوت بعد الخامس والرابع - إلى أن قال - : وهو الظاهر من كلام ابن بابويه ثم يكبر
خمسا يقنت بين كل تكبيرتين ثم يركع بالسابعة مما هو ظاهر في الميل إلى ذلك -
في غير محله قطعا ، إذ لا ريب في أن المراد بقرينة الفتاوى ومعاقد الاجماعات والنصوص
الأخر التثليث في البينية ، أو يراد منها معنى فيها كما في بعض النصوص أيضا أو غير ذلك
مما لا بأس به بعد المعلومية ، كما هو واضح ، والله أعلم .
( ثم يكبر ) تكبيرة ( خامسة للركوع ويركع ) بها بلا قنوت بلا خلاف نصا
وفتوى ( ف ) تحصل من ذلك كله أنه على المختار ( يكون الزائد عن المعتاد ) من التكبير
( تسعا ) ومن القنوت ثمانا ، فالتكبير حينئذ ( خمس في الأولى ، وأربع في الثانية غير
تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع ) ومعهما يكون المجموع اثنتا عشر تكبيرة ، سبع في
الأولى على عدد تكبيرات الافتتاح ، وخمس في الثانية على عدد تكبيرات الاحرام في اليوم
والليلة ، وليكون التكبير في الركعتين جميعا وترا وترا كما أومأ إلى ذلك الرضا ( عليه
السلام ) فيما رواه عنه الفضل بن شاذان ( 2 ) .
وعلى كل حال ينبغي أن يرفع يديه مع كل تكبير ، لخبر يونس " سألته
عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبير أم يجزيه أن يرفع يده في أول تكبير ؟ فقال :
مع كل تكبير " مضافا إلى ما عرفته سابقا في أوائل مباحث كيفية الصلاة من احتمال كون
الرفع من هيئات أمثال التكبير في كل صلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 10 - 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 10 - 1
( 3 ) الوسائل - الباب - 30 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 1