تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
لاجماعه السابق إن زاد للقيام تكبيرا ، وللمعلوم من النصوص والاجماع من كون التكبير الزائد في الثانية أربعا إن لم يزد للقيام تكبير ، وسوى ما في كشف اللثام من الاستدلال بمضمر يونس ( 1 ) قال : " تكبر فيهما اثنتي عشر تكبيرة ، تبدأ فتكبر وتفتتح الصلاة ، ثم تقرأ فاتحة الكتاب ، ثم تقرأ والشمس وضحاها ، ثم تكبر خمس تكبيرات ، ثم تكبر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ، ثم تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاك حديث الغاشية ، ثم تكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتتشهد وتسلم " قال : لحصره التكبير المتأخر عن القراءة في أربع ، ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة حيث ذكر الست في الأولى ، فإن منها تكبير الركوع ، فالمراد ثم يقوم بتكبيرة ، ويدفع البعد ذكر الركوع في الأولى وتركه في الثانية ، وفيه أولا أنه إنما يتجه هذا إن لم يزيدوا للقيام تكبيرة ، وإلا فتركها مع ذكر تكبير الركوع في غاية البعد ، وثانيا أن ذلك ليس بأولى من إرادة الزوائد من الأربع ، وعدم ذكره الخامسة استغناء بما ذكره في الأولى ، بل هذا أولى من وجوه ، خصوصا مع عدم ما يشعر بإرادة القيام بالتكبير ، وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه كما عرفته مفصلا . ( و ) حينئذ ف‍ ( يقرأ الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ الغاشية ) عند المصنف وقد عرفت البحث في ذلك كله مفصلا ( ثم يكبر أربعا ويقنت بينها أربعا ) بما شاء ، والأفضل بما سمعته سابقا ، وقد تحصل من ذلك كله عدد التكبيرات الزائدة والقنوتات وأن كلا منها تسع ، وأن ما يحتمله كتب الصدوق والمفيد وسلار من كون التكبيرات ثمانا والقنوتات سبعا أو ثمانا والتكبيرات تسعا في غاية الضعف ، بل عن المختلف لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وأنه تسع تكبيرات ، خمس في الأولى وأربع في الثانية ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 2 وفيه " عن يونس عن معاوية قال : سألته " الخ