حجة عنده ، إذ قد يشتبه عليه الحال ، بل هو كثير كما لا يخفى على الخبير الممارس ،
فالحمل على التقية لا ريب أنه متجه وأولى مما حكي عن المختلف من أنه لا خلاف في أن
السابعة بعد القراءة ، لأنها للركوع ، وذا احتمل الواحدة احتمل غيرها ، وهو أن
يقضيها قبل القراءة ، فيحمل على تكبيرة الاحرام ، إذ هو مع أنه لا يتم في بعضها كما
ترى ، ضرورة إمكان تغليب الأكثر على الأقل ، فيقال السبع قبل القراءة ويراد منه
الست ، وأما إرادة الواحدة أي تكبيرة الاحرام منه فلا مجال لصحتها أصلا ، والله أعلم
ومن الغرائب ما عن نسخة صحيحة من النفلية من أنه نقل عن ابن أبي عمير والمونسي
الاجماع على تقديمه على القراءة في الأولى ، وعن نسخة أخرى مشروحة نقل ابن
أبي عمير والمونسي الاجماع على تقديمه على القراءة في الأولى .
( و ) على كل حال ثم ( يقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا ) على المشهور في وجوب
القنوت ، بل عن الإنتصار الاجماع على وجوبه ، وهو الحجة بعد الأمر به ولو بالجملة
الخبرية في بيان الكيفية في خبر علي بن أبي حمزة ( 1 ) ويعقوب بن يقطين ( 2 )
وصحيح إسماعيل الجعفي ( 3 ) وغيرها ، خلافا للخلاف والمصنف في المعتبر والكتاب
فيما يأتي وابن سعيد والفاضل في التحرير ، للأصل المؤيد بخلو بعض نصوص الكيفية ( 4 )
عنه ، وعدم نصوصية ما تعرض له فيها ، بل لم يعلم منها إرادة بيان الواجب من الصلاة
من المندوب ، وخصوص قوله ( عليه السلام ) في مضمر سماعة ( 5 ) : " وينبغي أن
يقنت بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله " وفي بعض النسخ " وينبغي أن يتضرع "
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 3 - 8 - 10 - 0 -
( 2 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 3 - 8 - 10 - 0 -
( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 3 - 8 - 10 - 0 -
( 4 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 3 - 8 - 10 - 0 -
( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 19