تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الرابعة قل هو الله أحد ثلاثين مرة غفر الله له ذنوب خمسين سنة مستقبلة وخمسين سنة مستدبرة " . لكن عن الصدوق " هذا لمن كان إمامه مخالفا فيصلي معه تقية ثم يصلي أربع ركعات للعيد ، فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة لم يكن له أن يصلي حتى تزول الشمس " وفي كشف اللثام " يمكن عند التقية أن يكون نافلة ، وعند عدمها أن تصلى بعد الزوال " وفيه أيضا عن الهداية " وإن صليت بغير خطبة صليت أربعا بتسليمة واحدة " ونحوه عبارة أبيه ، واستدل لهما في المختلف على وحدة التسليم بأصل البراءة من التسليم وتكبير الافتتاح ، ولأبي علي بما روي ( 1 ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " من أن صلاة النهار مثنى مثنى " خرجت الفرائض اليومية بالاجماع وبقي الباقي ، والجميع كما ترى . وقد ظهر من ذلك كله أن استحباب القضاء الذي يتسامح فيه غير ثابت فضلا عن وجوبه ، كما هو صريح جماعة وظاهر أخرى ، نعم قد يقال بالندب في خصوص الثبوت بعد الزوال للأخبار المزبورة المعتضدة بقاعدة التسامح ، بل قيل : إن ظاهر الكليني العمل بها ، والأمر سهل .
( و ) أما ( كيفيتها ) فقد عرفت أنها عند المشهور ركعتان على كل حال صليت جماعة أو فرادى ، فما في كشف اللثام عن علي بن بابويه من أنها عند اختلال الشرائط أربع بتسليمة ، وأبي علي بتسليمتين ، والشيخ التخيير للمنفرد بين الأربع والثنتين في غاية الضعف لا دليل عليه سوى ما سمعته سابقا على الحكاية السابقة عنهم من المرسل ونحوه ، وصورتهما " أن يكبر للاحرام ثم يقرأ الحمد ) بلا خلاف أجده فيهما نصا وفتوى هنا ، مضافا إلى ما دل على نفي الصلاة بدون الفاتحة ( و ) أما ( السورة ) ففي
هامش
( 1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 296