تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
وعلى كل حال فالخلاف في الأفضلية لا في أصل السورة ، والأمر سهل . ( ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر ) الأشهر ، بل المشهور رواية وفتوى ، بل في الانتصار وظاهر الخلاف الاجماع عليه ، بل لا أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن ابن الجنيد وظاهر الهداية من تقديم التكبيرات على القراءة ، نحو المحكي عن أبي حنيفة بل والشافعي وأحمد وإن زاد عليه بنحو ذلك في الركعة الثانية أيضا الذي من جهته حمل ما في مضمر سماعة ( 1 ) " والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ثم يركع بها ، فتلك سبع تكبيرات ، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ، فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ثم يكبر الخامسة ويركع بها " وخبر إسماعيل بن سعد الأشعري ( 2 ) عن الرضا ( عليه السلام ) " التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة " وصحيح عبد الله بن سنان ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة " وصحيح هشام ( 4 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا في صلاة العيدين ، قال : " تصل القراءة بالقراءة ، وقال : تبدأ بالتكبير في الأولى ثم تقرأ ثم تركع بالسابعة " على التقية لاعراض الأصحاب عنها ، فلا تقاوم المشهور والمجمع عليه الذي رواه معاوية بن عمار ( 5 ) ومحمد ابن مسلم ( 6 ) وأبو بصير ( 7 ) ويعقوب بن يقطين ( 8 ) وإسماعيل الجعفي ( 9 ) وغيرهم وما في المعتبر - من أن الحمل على التقية ليس بحسن ، فإن ابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد أن ذكر في خطبته أنه لا يودعه إلا ما هو حجة له ، واختاره ابن الجنيد منا ، لكن الأولى أن يقال فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب بعد القراءة - كما ترى ، إذ ذكر ابن بابويه ذلك في كتابه بعد تسليم عدم عدوله عنه لا ينافي الحمل عليها وإن كان هو
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 19 - 20 - 18 - 16 - 2 - 11 - 7 - 8 - 10 ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 7 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 9 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .