كشف اللثام أنه يأتي فيها الخلاف السابق ، قلت : لكن لم أجد هنا في شئ من نصوص
المقام وفتاواه ما يشهد للعدم ، بل ظاهرهما معا الوجوب ، بل في المدارك عن التذكرة
إجماع الأصحاب على وجوب قراءة السورة مع الحمد ( و ) أنه لا يتعين سورة مخصوصة
قلت : ( و ) لكن اختلفوا في ( الأفضل ) ففي المتن ( أن يقرأ الأعلى ) في الأولى
والغاشية في الثانية ، وفي كشف اللثام لا أعرف ما استند إليه ، قلت : ولا من وافقه عليه
سوى ما حكاه هو في المعتبر عن ابن أبي عقيل ، إذا المحكي عن النهاية والمبسوط والاصباح
ومختصره والفقيه والهداية والمراسم والسرائر والجامع الأعلى في الأولى والشمس في
الثانية ، واختاره في النافع والقواعد وغيرهما ، لخبري إسماعيل الجعفي ( 1 ) وأبي الصباح
الكناني عن الصادقين ( عليهما السلام ) ، وعن جمل العلم والعمل وشرحه والمقنعة
والمهذب والكافي والغنية والمختلف والمنتهى وغيرها أنه يقرأ في الأولى الشمس وفي
الثانية الغاشية ، بل في الخلاف أنه المستحب للاجماع وخبر معاوية بن عمار ( 3 ) عن
الصادق ( عليه السلام ) لكن هو في الكافي والتهذيب مضمر ، وقد يريد الاجماع على
خلاف ما قاله الشافعي من قراءة " ق " في الأولى و " لقمان " في الثانية ، وإلا فمن
المستبعد دعوى الاجماع في مقابلة من عرفت الذين من جملتهم هو في مبسوطه ونهايته ،
وعن علي بن بابويه عكس ما في المتن ، وعن الحسن في الأولى الغاشية وفي الثانية الشمس
وفي كشف اللثام أنه روي ( 4 ) الوجهان عن الرضا ( عليه السلام ) في بعض الكتب ،
قلت : وفي صحيح جميل ( 5 ) أنه سأله ( عليه السلام ) ما يقرأ فيها ؟ فقال : " والشمس
وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما " ولعل ذلك وجه جمع بين النصوص ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 10 - 2 - 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 5
( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 10 - 2 - 4
( 4 ) المستدرك - الباب - 7 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 4
( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 10 - 2 - 4