تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
كشف اللثام أنه يأتي فيها الخلاف السابق ، قلت : لكن لم أجد هنا في شئ من نصوص المقام وفتاواه ما يشهد للعدم ، بل ظاهرهما معا الوجوب ، بل في المدارك عن التذكرة إجماع الأصحاب على وجوب قراءة السورة مع الحمد ( و ) أنه لا يتعين سورة مخصوصة قلت : ( و ) لكن اختلفوا في ( الأفضل ) ففي المتن ( أن يقرأ الأعلى ) في الأولى والغاشية في الثانية ، وفي كشف اللثام لا أعرف ما استند إليه ، قلت : ولا من وافقه عليه سوى ما حكاه هو في المعتبر عن ابن أبي عقيل ، إذا المحكي عن النهاية والمبسوط والاصباح ومختصره والفقيه والهداية والمراسم والسرائر والجامع الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، واختاره في النافع والقواعد وغيرهما ، لخبري إسماعيل الجعفي ( 1 ) وأبي الصباح الكناني عن الصادقين ( عليهما السلام ) ، وعن جمل العلم والعمل وشرحه والمقنعة والمهذب والكافي والغنية والمختلف والمنتهى وغيرها أنه يقرأ في الأولى الشمس وفي الثانية الغاشية ، بل في الخلاف أنه المستحب للاجماع وخبر معاوية بن عمار ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) لكن هو في الكافي والتهذيب مضمر ، وقد يريد الاجماع على خلاف ما قاله الشافعي من قراءة " ق " في الأولى و " لقمان " في الثانية ، وإلا فمن المستبعد دعوى الاجماع في مقابلة من عرفت الذين من جملتهم هو في مبسوطه ونهايته ، وعن علي بن بابويه عكس ما في المتن ، وعن الحسن في الأولى الغاشية وفي الثانية الشمس وفي كشف اللثام أنه روي ( 4 ) الوجهان عن الرضا ( عليه السلام ) في بعض الكتب ، قلت : وفي صحيح جميل ( 5 ) أنه سأله ( عليه السلام ) ما يقرأ فيها ؟ فقال : " والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما " ولعل ذلك وجه جمع بين النصوص ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 10 - 2 - 4 ( 2 ) الوسائل - الباب - 26 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 5 ( 3 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 10 - 2 - 4 ( 4 ) المستدرك - الباب - 7 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 4 ( 5 ) الوسائل - الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد - الحديث 10 - 2 - 4
جواهر الكلام — صفحة 358 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / الشيخ عباس القوچاني