تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
فسلم عليهم بأجمعهم " قال : ولا يسقط بالتسليم الأول ، لأنه مختص بالقريب من المنبر والثاني عام ، وعلى كل شق يجب رده ، لأنه تحية كما هو واضح .
( وأن يكون معتمدا على شئ ) من قوس أو عصا أو سيف أو نحو ذلك ، للنصوص ( 1 ) والاعتبار ( وأن يسلم أولا وأن يجلس أمام الخطبة ) على المستراح وهو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها للخطبة ، وذلك ليستريح من تعب المسير والصعود ولأنه لا فائدة لقيامه حال الأذان ، وللتأسي ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في خبر عبد الله بن ميمون ( 2 ) : " كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن " ولا ينافيه حسن حريز عن محمد بن مسلم ( 3 ) " يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب " هذا . وقد تقدم الكلام مفصلا في بحث القراءة فيما يتعلق بقوله هنا : ( وإذا سبق ) لسان ( الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة ، وكذا في الثانية يعدل إلى سورة المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة الجحد والتوحيد ) وكذا في قوله : ( ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة ) فلاحظ وتأمل .
( ومن يصلي ظهرا ) منفردا ولا تجب عليه الجمعة ( فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم ) للعمومات ، وخصوص تبكير جعفر ( عليه السلام ) ( 4 ) ( وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام ) لأن أبا جعفر ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 2 وسنن البيهقي ج 3 ص 206 ( 2 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 2 ( 3 ) الوسائل - الباب - 25 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 2 وفيه " كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يبكر . . . الخ " كما تقدم في ص 325