تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
والانذار والحمد والثناء - ضيق الوقت وانتظار المأمومين الذين يسأمون ولا يخلون غالبا عن حاجات ربما تفوت لطول المكث ، بل ربما قيل بالحرمة ، بل في الذكرى " الظاهر أن تحريم الكلام مشترك بين الخطيب والسامعين ، أو الكراهية إلا لضرورة " ونحو منه غيره ، بل كأنه مال إليه في الرياض ، ولعله للتنزيل منزلة الصلاة في الخبرين ( 1 ) السابقين وإن كان فيه ما عرفت كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، فلاحظ وتأمل ، ولا تغفل عما ذكرناه هناك من النصوص المشتملة على وقوع الكلام منه ( صلى الله عليه وآله ) في الأثناء ، والله أعلم .
( ويستحب أن يتعمم شاتيا كان أو قاضيا ، ويرتدي ببردة يمنية ) للخبر ( 2 ) ولأن المعتم والمرتدي أوقر في النفوس ، واليمنية كبردة ضرب من برود اليمن ، والإضافة كما في شجر أراك ، وبخصوصها قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر سماعة ( 3 ) : " ويرتدي ببردة يمنية أو عدني " وأن يسلم على الناس أولا قبل الشروع في الخطبة لقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في مرفوع عمر بن جميع ( 4 ) : " من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس " وإرسال الرواية غير قادح بعد العمل بها وكون الحكم استحبابيا ، وخصوصا بعد مشروعية مطلقه وشهادة الاعتبار هنا بحسنة ، فما عن الخلاف من عدم الاستحباب للأصل المقطوع بما عرفت في غير محله ، بل عن التذكرة ونهاية الإحكام " التسليم مرتين : مرة إذا دنا من المنبر سلم على من عنده ، لاستحباب التسليم لكل وارد ، وأخرى إذا صعده فانتهى إلى الدرجة التي تلي موضع القعود واستقبل الناس
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 4 والفقيه ج 1 ص 269 - الرقم 1228 المطبوع في النجف ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 1 ( 3 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 28 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 1 وهو مرفوع عمرو بن جميع