تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
المتن ( و ) غيره من أنها ( تجب ) أي ( الجمعة على أهل السواد ) أي القرى ( كما تجب على أهل المدن مع استكمال الشرائط ) إذ لا خلاف أجده فيه بيننا ، بل الاجماع بقسميه عليه ، كما أن النصوص دالة عليه عموما وخصوصا ، كخبر الفضل بن عبد الملك ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ، ومفهوم قول أحدهما ( عليهما السلام ) في خبر ابن مسلم ( 2 ) وغيرهما من النصوص المتقدمة في الأبحاث السابقة ، وكأن ذكر المصنف وغيره له لخلاف أبي حنيفة فيه الذي اتقى منه الصادق ( عليه السلام ) في ضعيف حفص بن غياث ( 3 ) " ليس على أهل القرى جمعة ، ولا خروج في العيدين " كضعيف طلحة بن زيد ( 4 ) عنه عن أبيه أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) " لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود " وفي كشف اللثام " احتمال الأول أنه ليس عليهم ذلك ، لأن العامة يرون السقوط عنهم فالعامة من أهل القرى لا يفعلون ، وليس على المؤمنين منهم تقية " قلت : وأولى منه احتمال كون ذلك لفقد اجتماع الشرائط التي منها وجود النائب الذي لم يتعارف وجوده في كل قرية قرية " واحتمال الثاني أن الجمعة لا تقبل أولا تكمل إذا أخل بإقامة الحدود " قلت : وأولى منه إرادة الكناية بذلك عن ظهور اليد والسلطنة ، والأمر سهل بعد ما عرفت . ( وكذا ) تجب ( على ساكني الخيم كأهل البادية إذا كانوا قاطنين ) مستكملين الشرائط للعموم المعتضد بظاهر الفتاوي التي يمكن تحصيل الاجماع منها سوى ما عن المبسوط " لا تجب على البادية لأنه لا دليل عليه ، ولو قلنا إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا " وما استظهره الفاضل والشهيد من ابن أبي عقيل كما قيل " إن الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المطر الذي هو فيه ، وحضورها مع أمرائه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 2 - 1 - 4 - 3 ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 2 - 1 - 4 - 3 ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 2 - 1 - 4 - 3 ( 4 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب صلاة الجمعة - الحديث 2 - 1 - 4 - 3