تشهد لإرادة الرد به على العامة الذين لم يشرعوا أصل الافتتاح لا لبيان مشروعيته في
هذه المواضع خاصة ، هذا .
وفي الذكرى عن ابن الجنيد أنه يستحب أن يقول بعد إتمام السبع والتوجه :
الله أكبر سبعا وسبحان الله سبعا والحمد لله سبعا ولا إله إلا الله سبعا من غير رفع يديه
قال : وقد روى ذلك جابر ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) والحلبي ( 2 )
وأبو بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ولا بأس به للتسامح ، مع أن الصدوق
في المحكي عن علله قد روى في الصحيح عن زرارة ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام )
وذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثم قال : قال زرارة : " فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
فكيف نصنع ؟ قال : كبر سبعا وتحمد سبعا وتسبح سبعا وتحمد الله وتثني عليه ثم تقرأ "
وقد يدخل التهليل في الثناء عليه ، نعم لا صراحة فيه بأن التكبير غير تكبير الافتتاح
كالمحكي عن ابن الجنيد ، والأمر سهل .
بل الظاهر أنه يستحب أيضا ما رواه الشيخ عن زرارة ( 5 ) في الصحيح قال
أبو جعفر ( عليه السلام ) : " إذا أنت كبرت في أول صلاتك بعد الاستفتاح بإحدى
وعشرين تكبيرة ثم نسيت التكبير كله ولم تكبر أجزأك التكبير الأول عن تكبير الصلاة
كلها " وفي الوسائل أنه رواه الصدوق عن زرارة ( 6 ) أيضا إلا أنه قال : " أو لم تكبره "
ومقتضاه الرخصة في الترك اعتمادا على ما قدمه من التكبير ، والظاهر أن المراد في الرباعية
لأنها هي التي فيها إحدى وعشرون تكبيرة ، واحتمال استحباب تقديم هذا العدد حتى
في الثنائية التي فيها إحدى عشر تكبيرة والثلاثية التي فيها ستة عشر تكبيرة بعيد جدا ،
هامش
( 1 ) لم نعثر عليها في مظانها من كتب الأخبار
( 2 ) لم نعثر عليها في مظانها من كتب الأخبار
( 3 ) لم نعثر عليها في مظانها من كتب الأخبار
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 1
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 1
( 6 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب تكبيرة الاحرام - الحديث 1