مثل ما ذكر المصنف ، لكن من دون قوله وشبهه ، وفي الذكرى الكلب وشبهه والسنور ،
ثم إنه بعد ذلك أدخل في الشبه الثعلب والأرنب والشاة كما عن المقنعة أيضا مع زيادة
الشاة والغزال ، لكنه قال بعد ذكر الثعلب : " وشبهه في قدر جسمه " وقال في
كشف اللثام : " يعني شبه كل واحد منها " ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم وكذا
الوسيلة والمهذب والاصباح بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس ، واقتصرا بن
سعيد على الشاة وشبهها .
وكيف كان فالظاهر أن ما ذكره المصنف هو المشهور ، بل ويظهر من السرائر أن
نزح الأربعين للكلب من المسلمات ، والذي يصلح سندا في المقام قول أبي الحسن ( عليه السلام )
في رواية علي ( 1 ) : " والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه " كالمروي
في المعتبر ( 2 ) عن الحسين بن سعيد في كتابه عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته " عن السنور فقال أربعون دلوا وللكلب وشبهه " وقول أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 3 ) في رواية سماعة : " وإن كانت سنورا أو أكبر منها نزحت منها
ثلاثين أو أربعين دلوا " وأما رواية أبي مريم ( 4 ) قال حدثنا جعفر قال : " كان
أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت " وعمار الساباطي ( 5 )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير
قال : تنزح كلها " ورواها في كشف اللثام بدل ينزح ينزف ، فمع الغض عما في سنديهما
ومعارضتهما لقوله ( عليه السلام ) في خبر عمار ( 6 ) " إن أكبر ذلك الانسان ينزح
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 3 وهو مروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 3 - 4
( 3 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 3 - 4
( 4 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1 - 8
( 5 ) الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق - حديث 1 - 8
( 6 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الماء المطلق - حديث 2