192 - مسألة : إذا باع شيئا بشرط ، مثل أن يقول : بعتك إلى سنة أو
شهر ، فان رددت على الثمن ، والا فالمبيع لي ، هل يصح ذلك أم لا ؟
الجواب : هذا صحيح ، فإذا رد عليه المال ، وجب عليه رد الملك ، فان
جازت المدة ، ملك بالعقد الأول ، وانما كان كذلك لقوله ( ص ) : الشرط جائز
بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة ( 1 ) . ومن ادعى المنع من ذلك ،
فعليه الدليل ، ولا دليل عليه ، ولان اجماع الطائفة عليه أيضا .
193 - مسألة : إذا باع شيئا غير معين بثمن معين ، ولم يقبضه ، ولا قبض
الثمن ، وفارق البايع والمشتري ، من يستحقه منهما ؟
الجواب : المشتري أحق بهذا البيع إلى أن يمضى ثلاثة أيام ، فان مضت
ولم يحضر الثمن ، كان البايع أحق به بعد ذلك ، وهو مخير بين فسخ البيع ، وبين
المطالبة بالثمن ، لان اجماع الطائفة على ذلك .
194 - مسألة : إذا باع غيره شيئا بشرط الخيار ، ولم يعين اجلا ولا وقتا ،
بل اطلق ذلك اطلاقا ، هل يصح له الخيار أم لا ؟
الجواب : الخيار يصح ثلاثة أيام ، فإذا مضت الثلاثة ، لم يكن له خيار ،
لان اجماع الطائفة عليه .
195 - مسألة : إذا شرط البايع على المشتري قبل العقد ان لا يثبت بينهما
خيار بعد العقد ، هل يصح ذلك الشرط أم لا ؟
الجواب : يصح ذلك ، ويلزم العقد بنفس الايجاب والقبول ، لان الأصل
جواز هذا الشرط ، ولا مانع يمنع منه ، وعموم الاخبار يتناوله ( 2 ) ، ومن ادعى
المنع منه ، فعليه الدليل .
196 - مسألة : إذا اشترى مملوكا ثم أعتقه في مدة الخيار ، ومضت هذه
المدة ، وتم البيع ، هل يصح هذا العتق أم لا ؟
هامش
( 1 ) ذكره ابن زهرة في الغنية ص 39 والجوامع الفقهية ص 587 ونقله الشيخ الأعظم الأنصاري عنه لاحظ مكاسب
الشيخ ص 277 - في مبحث الشروط في ضمن العقد -
( 2 ) المؤمنون عند شروطهم الوسائل ج 15 ص 30 ب 20 أبواب المهور ح 4 .