تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الفقه — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
192 - مسألة : إذا باع شيئا بشرط ، مثل أن يقول : بعتك إلى سنة أو شهر ، فان رددت على الثمن ، والا فالمبيع لي ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا صحيح ، فإذا رد عليه المال ، وجب عليه رد الملك ، فان جازت المدة ، ملك بالعقد الأول ، وانما كان كذلك لقوله ( ص ) : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة ( 1 ) . ومن ادعى المنع من ذلك ، فعليه الدليل ، ولا دليل عليه ، ولان اجماع الطائفة عليه أيضا . 193 - مسألة : إذا باع شيئا غير معين بثمن معين ، ولم يقبضه ، ولا قبض الثمن ، وفارق البايع والمشتري ، من يستحقه منهما ؟ الجواب : المشتري أحق بهذا البيع إلى أن يمضى ثلاثة أيام ، فان مضت ولم يحضر الثمن ، كان البايع أحق به بعد ذلك ، وهو مخير بين فسخ البيع ، وبين المطالبة بالثمن ، لان اجماع الطائفة على ذلك .
194 - مسألة : إذا باع غيره شيئا بشرط الخيار ، ولم يعين اجلا ولا وقتا ، بل اطلق ذلك اطلاقا ، هل يصح له الخيار أم لا ؟ الجواب : الخيار يصح ثلاثة أيام ، فإذا مضت الثلاثة ، لم يكن له خيار ، لان اجماع الطائفة عليه . 195 - مسألة : إذا شرط البايع على المشتري قبل العقد ان لا يثبت بينهما خيار بعد العقد ، هل يصح ذلك الشرط أم لا ؟ الجواب : يصح ذلك ، ويلزم العقد بنفس الايجاب والقبول ، لان الأصل جواز هذا الشرط ، ولا مانع يمنع منه ، وعموم الاخبار يتناوله ( 2 ) ، ومن ادعى المنع منه ، فعليه الدليل . 196 - مسألة : إذا اشترى مملوكا ثم أعتقه في مدة الخيار ، ومضت هذه المدة ، وتم البيع ، هل يصح هذا العتق أم لا ؟
هامش
( 1 ) ذكره ابن زهرة في الغنية ص 39 والجوامع الفقهية ص 587 ونقله الشيخ الأعظم الأنصاري عنه لاحظ مكاسب الشيخ ص 277 - في مبحث الشروط في ضمن العقد - ( 2 ) المؤمنون عند شروطهم الوسائل ج 15 ص 30 ب 20 أبواب المهور ح 4 .