الجواب : عتق هذا المملوك صحيح ، لما روى عنهم صلوات الله عليهم من أن
المشتري إذا تصرف في المبيع بطل خياره ( 1 ) وهذا المشتري قد تصرف في
المبيع بالعتق ، فيجب لزوم البيع له ، وإذا لزمه ، فقد تم عتقه عند تمام البيع .
197 - مسألة : إذا أكره المتبايعان ، أو واحد منهما على التفرق بالأبدان ،
على وجه يتمكنان أو أحدهما من الفسخ والخيار ، فلم يفعلا ذلك ولا أحدهما ،
هل يبطل بذلك خيارهما أم لا ؟
الجواب : يبطل خيارهما أو خيار أحدهما ، لأنه إذا كان متمكنا من الفسخ
والامضاء ، فلم يفعل حتى حصل الافتراق ، دل ذلك على الامضاء .
198 - مسألة : إذا باع مملوكين ، وشرط مدة الخيار ( 2 ) في واحد منهما ،
من غير تعيين ، ما الحكم فيه ؟
الجواب : الحكم في ذلك ، انه إذا لم يتعين من شرط الخيار فيه منهما ،
وأبهم ذلك ، كان البيع فاسدا ، لأنه مجهول بغير خلاف ، فان عين ذلك في
أحدهما ، ثبت الخيار فيما عين فيه ، وبطل فيما لم يعينه ، لان قوله ص : المؤمنون عند
شروطهم ، ( 3 ) يتناول ذلك ، لأنه شرط ، ومن ادعى بطلان ذلك ، فعليه الدليل .
199 - مسألة : إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، هل ينقطع
الخيار أم لا ؟
الجواب : لا ينقطع الخيار ، لان الأصل ثبوته ، والقول بانقطاعه ، يفتقر إلى
دليل ، ولا دليل في الشرع عليه .
200 - مسألة : إذا قال المشتري للبايع : بعني بكذا ، فقال البايع : بعتك
هذا ، هل ينعقد البيع أم لا ؟
الجواب : لا ينعقد البيع بذلك ، وانما ينعقد بان يقول له المشتري بعد
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل ج 12 ص 350 باب 4 من أبواب الخيار أحاديث الباب .
( 2 ) وفى نسخة : مدة من الخيار .
( 3 ) الوسائل ج 15 ص 30 ب 20 أبواب المهور ح 4 .